فهرس الكتاب

الصفحة 3766 من 5029

قال الحافظ [1] : أفاده شيخنا في شرح الترمذي وقال: إن سنده ضعيف.

قوله [2] :"لتعلموا أنها سنة"أي: طريقة نبوية, والأكثر أن قول الصحابي سنة له حكم الرفع.

قوله:"آخره الخمسة إلا مسلمًا، وهذا لفظ أبي داود".

[السادس] [3] : حديث (ابن عمر) :

6 -وعن نافع: أَنَّ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَة. أخرجه مالك [4] . [موقوف صحيح]

قوله:"لا يقرأ في الصلاة على الجنازة"وخالفه ابن عباس [318 ب] وعثمان بن حنيف [وأبو أمامة] [5] وجماعة من الصحابة والتابعين بالمدينة ومكة والبصرة، كلهم يرى قراءة فاتحة الكتاب مرة في الصلاة على الجنازة بعد أول تكبيرة، إلا ما روى حميد عن أنس:"أنه كان يقرأ في الصلاة على الميت في الثلاث التكبيرات بفاتحة الكتاب". أفاده ابن عبد البر [6] .

وفي رواية للنسائي [7] :"أن ابن عباس قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، وقال: إنها سنة وحق".

(1) في"فتح الباري" (3/ 304) .

(2) انظر:"الأوسط"لابن المنذر (5/ 437، 438، 439) .

"المغني" (3/ 411) ،"المدونة" (1/ 174) ،"المجموع شرح المهذب" (5/ 191) .

(3) في (أ) : الخامس.

(4) في"الموطأ" (1/ 228 رقم 19) ، وهو أثر موقوف صحيح.

(5) كذا في (أ. ب) :"والذي في الاستذكار" (8/ 261 رقم 11371) ، وأبي أُسامة ابن سهل بن حنيف.

(6) في"الاستذكار" (8/ 261 - 262) .

(7) في"السنن"رقم (1987) ، وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت