قال الحافظ [1] : أفاده شيخنا في شرح الترمذي وقال: إن سنده ضعيف.
قوله [2] :"لتعلموا أنها سنة"أي: طريقة نبوية, والأكثر أن قول الصحابي سنة له حكم الرفع.
قوله:"آخره الخمسة إلا مسلمًا، وهذا لفظ أبي داود".
[السادس] [3] : حديث (ابن عمر) :
6 -وعن نافع: أَنَّ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَة. أخرجه مالك [4] . [موقوف صحيح]
قوله:"لا يقرأ في الصلاة على الجنازة"وخالفه ابن عباس [318 ب] وعثمان بن حنيف [وأبو أمامة] [5] وجماعة من الصحابة والتابعين بالمدينة ومكة والبصرة، كلهم يرى قراءة فاتحة الكتاب مرة في الصلاة على الجنازة بعد أول تكبيرة، إلا ما روى حميد عن أنس:"أنه كان يقرأ في الصلاة على الميت في الثلاث التكبيرات بفاتحة الكتاب". أفاده ابن عبد البر [6] .
وفي رواية للنسائي [7] :"أن ابن عباس قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، وقال: إنها سنة وحق".
(1) في"فتح الباري" (3/ 304) .
(2) انظر:"الأوسط"لابن المنذر (5/ 437، 438، 439) .
"المغني" (3/ 411) ،"المدونة" (1/ 174) ،"المجموع شرح المهذب" (5/ 191) .
(3) في (أ) : الخامس.
(4) في"الموطأ" (1/ 228 رقم 19) ، وهو أثر موقوف صحيح.
(5) كذا في (أ. ب) :"والذي في الاستذكار" (8/ 261 رقم 11371) ، وأبي أُسامة ابن سهل بن حنيف.
(6) في"الاستذكار" (8/ 261 - 262) .
(7) في"السنن"رقم (1987) ، وهو حديث صحيح.