كان يرى الثلاث مجزئة, والأربع أكمل منها، وإما بأن من أطلق [عنه] [1] الثلاث لم يذكر الأولى؛ لأنها افتتاح، كما روي من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق:"أن أنسًا قال: أوليس التكبير ثلاثًا؟ فقيل له: يا أبا حمزة! التكبير أربع، قال: أجل، غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة".
قوله:"أخرجه البخاري في ترجمة".
قلت: مثله في"الجامع" [2] ، والبخاري [3] لم يخرجه بل ذكره تعليقًا.
قال ابن حجر [4] :"أره موصولًا من طريق حميد."
الخامس: حديث (ابن عباس) :
5 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما: أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، فَقِيلَ لَهُ في ذلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ. أخرجه الخمسة [5] إلا مسلمًا، وهذا لفظ أبو داود. [صحيح]
ترجم له البخاري [6] : باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة.
قوله:"فقرأ بفاتحة الكتاب"لم يبين محل قراءتها، وقد وقع التصريح به في حديث جابر، أخرجه الشافعي [7] بلفظ:"وقرأ بأم الكتاب بعد التكبيرة".
(1) في (أ. ب) :"عليه"، وما أثبتناه من"الفتح".
(3) في"صحيحه" (3/ 202 الباب رقم 64 - مع الفتح) .
(4) في"فتح الباري" (3/ 202) .
(5) أخرجه البخاري في"صحيحه"رقم (1335) ، وأبو داود رقم (3198) ، والترمذي رقم (1026) ، والنسائي رقم (1987) ، وهو حديث صحيح.
(6) في"صحيحه" (3/ 303 الباب رقم 65 - مع الفتح) .
(7) في"المسند"رقم (578 - ترتيب) . وأخرجه الحاكم (1/ 358) ، والبيهقي (4/ 39) ، بسند ضعيف جدًا.