فهرس الكتاب

الصفحة 3754 من 5029

الأيمن على عاتقه الأيسر، وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن). وورد غيرها.

واستحب الجمهور [1] التحويل، وعن أبي حنيفة [2] وبعض المالكية [3] لا يستحب شيء من ذلك.

واستحب الجمهور [4] أن يحوّل الناس بتحويل الإِمام، ويشهد له ما رواه أحمد [5] في هذا الحديث بلفظ:"وحوّل الناس معه".

وأما وقت التحويل؛ فقد روى مالك [6] : أنه - صلى الله عليه وسلم - حوّل رداءه حين استقبل القبلة). [543/ أ] .

قوله:"فصلى ركعتين"لم يذكر صفتهما ولا ما يقرأ فيهما.

وقد أخرج الدارقطني [7] من حديث ابن عباس: (أنه يكبر فيهما سبعًا وخمسًا كالعيد، وأنه يقرأ فيهما بسبح وهل أتاك) . قال الحافظ ابن حجر [8] : وفي إسناده مقال.

(1) انظر:"المغني" (3/ 340 - 341) ، و"فتح الباري" (2/ 499) .

(2) "البناية في شرح الهداية" (3/ 182) .

(3) "التمهيد" (5/ 323) .

(4) "المغني" (3/ 341) ،"الفتح" (2/ 499) .

(5) في"المسند" (4/ 41) بسند حسن.

(6) انظر:"الاستذكار" (7/ 137 رقم(995) .

(7) في"السنن" (2/ 68 رقم 11) ، وهو حديث صحيح.

(8) في"الفتح" (2/ 500) ثم قال: لكن أصله في"السنن"بلفظ:"ثم صلَّى ركعتين كما يصلى في العيد"، أخرجه أبو داود رقم (1165) ، والترمذي رقم (558) ، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي رقم (1521) ، وابن حبان رقم (2862) ، والحاكم (1/ 326 - 327) ، والبيهقي (3/ 344) ، وأحمد (1/ 230) ، وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت