الأيمن على عاتقه الأيسر، وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن). وورد غيرها.
واستحب الجمهور [1] التحويل، وعن أبي حنيفة [2] وبعض المالكية [3] لا يستحب شيء من ذلك.
واستحب الجمهور [4] أن يحوّل الناس بتحويل الإِمام، ويشهد له ما رواه أحمد [5] في هذا الحديث بلفظ:"وحوّل الناس معه".
وأما وقت التحويل؛ فقد روى مالك [6] : أنه - صلى الله عليه وسلم - حوّل رداءه حين استقبل القبلة). [543/ أ] .
قوله:"فصلى ركعتين"لم يذكر صفتهما ولا ما يقرأ فيهما.
وقد أخرج الدارقطني [7] من حديث ابن عباس: (أنه يكبر فيهما سبعًا وخمسًا كالعيد، وأنه يقرأ فيهما بسبح وهل أتاك) . قال الحافظ ابن حجر [8] : وفي إسناده مقال.
(1) انظر:"المغني" (3/ 340 - 341) ، و"فتح الباري" (2/ 499) .
(2) "البناية في شرح الهداية" (3/ 182) .
(3) "التمهيد" (5/ 323) .
(4) "المغني" (3/ 341) ،"الفتح" (2/ 499) .
(5) في"المسند" (4/ 41) بسند حسن.
(6) انظر:"الاستذكار" (7/ 137 رقم(995) .
(7) في"السنن" (2/ 68 رقم 11) ، وهو حديث صحيح.
(8) في"الفتح" (2/ 500) ثم قال: لكن أصله في"السنن"بلفظ:"ثم صلَّى ركعتين كما يصلى في العيد"، أخرجه أبو داود رقم (1165) ، والترمذي رقم (558) ، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي رقم (1521) ، وابن حبان رقم (2862) ، والحاكم (1/ 326 - 327) ، والبيهقي (3/ 344) ، وأحمد (1/ 230) ، وهو حديث صحيح.