فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 5029

قال ابن عبد البر [1] : ليس هذا بمضار؛ لأنه أراد إصلاح ولده، وقد همَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى عن الغَيْلَة لما علم أن العرب تعتقد أنه فساد بالولد، ثم تركها توكلًا على الله، إذا بلغه أنَّ فارس والروم يفعلون ذلك، ولا يضرّ أولادهم.

والغَيْلَة [2] وطئُ الرَّجُلِ امرأتَهُ الرَّضاع، وقد اختلف الفقهاء فيمن قال لامرأته: والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك.

فقال مالك [3] : لم يكن موليا؛ لأنه ليس على وجه الضرار، إنما أراد الإصلاح لولده.

وقد قال الأوزاعي [4] والشافعي [5] : إن مضت أربعة أشهر قبل أن تكون شيء مما حلف عليه كان موليًا، وله قول آخر.

وللحنفية [6] قول ثالث أنه إن بقي بينه وبين مدة الفطام أربعة أشهر، فإنه مول.

الحديث الرابع: حديث عائشة:

112/ 4 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: آلَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلاَلًا وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً. أخرجه الترمذي [7] . [ضعيف] .

قولها:"وحرّم":

أي: قربانهنَّ.

(1) في"الاستذكار" (17/ 107 رقم 25497) .

(2) "الاستذكار" (17/ 108 رقم 25499) .

(3) "الاستذكار" (17/ 108 رقم 25501) .

(4) "الاستذكار" (17/ 108 رقم 25502) .

(5) "الاستذكار" (17/ 108 رقم 25504) .

(6) "الاستذكار" (17/ 108 رقم 25507) .

(7) في"سننه"رقم (1201) وأخرجه ابن ماجه رقم (2072) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت