فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 5029

قوله: وفي أخرى للشيخين [1] عن أم سلمة.

أقول: لفظه: أنه - صلى الله عليه وسلم - حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسع وعشرون يومًا غدا عليهم، أو راح، فقيل: يا رسول الله! حلفت ألا تدخل عليهن شهرًا، فذكره.

قوله: وفي أخرى لمسلم [2] عن جابر.

قوله: ثم طبق.

حذف المصنف المعطوف عليه، فإنه عطف هو عطف على قوله - صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الشهر يكون تسعًا وعشرين، تم طبق"فحذف المصنف المعطوف عليه من حديث جابر اكتفاءً بلفظه في أم سلمة.

110/ 2 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. يَعني: المولى. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ - رضي الله عنهم -، وَاثْنَي عَشَرَ رَجُلًا مِنْ الصَّحَابَة. أخرجه البخاري [3] ومالك [4] . [صحيح] .

وفي أخرى للبخاري [5] قال: يعني ابنَ عمرَ: الإيلاء الذي سمى الله تعالى لا يَحلَّ لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يُمسكَ بالمعروف، أو يعزمَ الطلاق كما أمر الله تعالى [117/ ب] ، [صحيح] .

(1) البخاري رقم (1910) و (5202) ومسلم رقم (25/ 1085) وقد تقدم.

(2) في"صحيحه"رقم (23/ 1084) وقد تقدم.

(3) في"صحيحه"رقم (5291) .

(4) في"الموطأ" (2/ 556) ، وهو حديث صحيح.

(5) في"صحيحه"رقم (5290) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت