قوله: وفي أخرى للشيخين [1] عن أم سلمة.
أقول: لفظه: أنه - صلى الله عليه وسلم - حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسع وعشرون يومًا غدا عليهم، أو راح، فقيل: يا رسول الله! حلفت ألا تدخل عليهن شهرًا، فذكره.
قوله: وفي أخرى لمسلم [2] عن جابر.
قوله: ثم طبق.
حذف المصنف المعطوف عليه، فإنه عطف هو عطف على قوله - صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الشهر يكون تسعًا وعشرين، تم طبق"فحذف المصنف المعطوف عليه من حديث جابر اكتفاءً بلفظه في أم سلمة.
110/ 2 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. يَعني: المولى. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ - رضي الله عنهم -، وَاثْنَي عَشَرَ رَجُلًا مِنْ الصَّحَابَة. أخرجه البخاري [3] ومالك [4] . [صحيح] .
وفي أخرى للبخاري [5] قال: يعني ابنَ عمرَ: الإيلاء الذي سمى الله تعالى لا يَحلَّ لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يُمسكَ بالمعروف، أو يعزمَ الطلاق كما أمر الله تعالى [117/ ب] ، [صحيح] .
(1) البخاري رقم (1910) و (5202) ومسلم رقم (25/ 1085) وقد تقدم.
(2) في"صحيحه"رقم (23/ 1084) وقد تقدم.
(3) في"صحيحه"رقم (5291) .
(4) في"الموطأ" (2/ 556) ، وهو حديث صحيح.
(5) في"صحيحه"رقم (5290) .