العاشر: حديث (أبي هريرة) :
10 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعُ عَلَى يَمِينِهِ". أخرجه أبو داود [1] والترمذي [2] . [صحيح]
قوله:"فليضطجع على يمينه"تقدّم في حديث عائشة فعلًا له، وهنا الأمر لكل مصلٍ.
وعقد أبو داود [3] له باب في ذلك فقال: باب الاضطجاع بعدها، وساق حديث [4] أبي هريرة بالأمر منه - صلى الله عليه وسلم - بها وفيه:"أنه قال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه [قال] [5] : لا، فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه, فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئًا مما يقول؟ قال: لا ولكنه اجترأ وجَبُنَّا، فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: وما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا".
قال العلامة ابن القيم في"الهدي النبوي" [6] : أنه قال شيخه ابن تيمية في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي [7] أنه قال فيه [8] : حسن صحيح غريب. أنه باطل وليس بصحيح إنما الصحيح فيه الفعل لا الأمر بها.
(1) في"السنن"رقم (1261) .
(2) في"السنن"رقم (420) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (6/ 254) ، وهو حديث صحيح.
(3) في"السنن" (2/ 47 الباب رقم 293) .
(4) في"السنن"رقم (1261) .
(5) سقطت من (أ. ب) .
(6) في"زاد المعاد" (1/ 308) .
(7) في"السنن"رقم (420) .
(8) في"السنن" (2/ 481) .