أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ". أخرجه أبو داود [1] والترمذي [2] . [حسن إلا قصة اختصاص الإمام نفسه بالدعاء فهي ضعيفة] "
"الحَقَنُ": الحاقن، وهو الذي يدافع بوله.
قوله:"في حديث ثوبان لا يؤم الرجل قومًا فيخص نفسه بالدعاء دونهم".
قد أورد عليه أنّ أدعيته [3] - صلى الله عليه وسلم - في صلاته جماعة بلفظ الإفراد نحو قوله:"اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت" [4] وهي أحاديث واسعة.
واختلف في الجواب عن ذلك حتى ذهب ابن خزيمة [5] أنّ هذا الحديث موضوع، كما نقله عنه ابن القيم في"زاد المعاد" [6] .
"ولا ينظر في قعر بيت حتى يستأذن"لما ثبت من أنّ الاستئذان إنما شرع من أجل أن لا ينظر إلى أهل المنزل، فلا يحل له أن ينظر حتى يؤذن له.
وقوله:"في قعر بيت"لا أن ينظر في غير قعره كبابه وخارجه الذي منه سمع الاستئذان.
"وهو حقن"ثبت بلفظ النهي عن الصلاة، وهو يدافع الأخبثان، أي: البول والغائط.
(1) في"السنن"رقم (90) .
(2) في"السنن"رقم (357) .
وهو حديث حسن، دون قصة اختصاص الإمام نفسه بالدعاء فهي ضعيفة.
(3) تقدم ذكره في الأدعية.
(4) تقدم وهو حديث صحيح.
(5) في"صحيحه"كما ذكره ابن القيم في"زاد المعاد" (1/ 255) .