فهرس الكتاب

الصفحة 3448 من 5029

أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ". أخرجه أبو داود [1] والترمذي [2] . [حسن إلا قصة اختصاص الإمام نفسه بالدعاء فهي ضعيفة] "

"الحَقَنُ": الحاقن، وهو الذي يدافع بوله.

قوله:"في حديث ثوبان لا يؤم الرجل قومًا فيخص نفسه بالدعاء دونهم".

قد أورد عليه أنّ أدعيته [3] - صلى الله عليه وسلم - في صلاته جماعة بلفظ الإفراد نحو قوله:"اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت" [4] وهي أحاديث واسعة.

واختلف في الجواب عن ذلك حتى ذهب ابن خزيمة [5] أنّ هذا الحديث موضوع، كما نقله عنه ابن القيم في"زاد المعاد" [6] .

"ولا ينظر في قعر بيت حتى يستأذن"لما ثبت من أنّ الاستئذان إنما شرع من أجل أن لا ينظر إلى أهل المنزل، فلا يحل له أن ينظر حتى يؤذن له.

وقوله:"في قعر بيت"لا أن ينظر في غير قعره كبابه وخارجه الذي منه سمع الاستئذان.

"وهو حقن"ثبت بلفظ النهي عن الصلاة، وهو يدافع الأخبثان، أي: البول والغائط.

(1) في"السنن"رقم (90) .

(2) في"السنن"رقم (357) .

وهو حديث حسن، دون قصة اختصاص الإمام نفسه بالدعاء فهي ضعيفة.

(3) تقدم ذكره في الأدعية.

(4) تقدم وهو حديث صحيح.

(5) في"صحيحه"كما ذكره ابن القيم في"زاد المعاد" (1/ 255) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت