والأولى في النافلة مطلقًا في البيوت، في فعلها في المسجد تحول عن محل أداء الفريضة، قيل: لتشهد له البقاع.
وفي الباب عن معاوية [1] وغيره.
17 -وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالَتْ:"كَانَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا. فَنُرَى - وَالله أَعْلَمُ - أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ". أخرجه البخاري [2] ، وأبو داود [3] ، والنسائي [4] . [صحيح]
قوله:"في حديث أم سلمة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلّم يمكث في مكانه يسيرًا"قد ورد في غيره:"أنه كان يمكث مقدار قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام" [5] .
وقولها:"فنرى"بضم النون، أي: نظن، وفيه أنه كان لا ينصرف الرجال حتى ينصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
18 -وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"ثَلاَثٌ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ. لاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ"
(1) أخرجه مسلم رقم (883) ، وأبو داود رقم (1129) .
(2) في"صحيحه"رقم (837، 849، 870) .
(3) في"السنن"رقم (1040) .
(4) في"السنن"رقم (3/ 67) .
وأخرجه أحمد (6/ 296) ، وابن ماجه رقم (932) ، وأبو يعلى في"المسند"رقم (7010) ، وابن خزيمة رقم (1719) ، وأبو نعيم في"الحلية" (9/ 14) ، والبيهقي في"السنن" (2/ 182) ، وفي"معرفة السنن والآثار" (3/ 104 رقم 3885) ، وهو حديث صحيح.
(5) أخرجه أحمد (6/ 62، 184، 235) ، ومسلم رقم (592) .
والترمذي رقم (298) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.