إلا أنه قال أبو داود [1] :"ولم يقل أحد: فكبر ثم كبر"إلا حماد بن زيد، يشير إلى شذوذ هذه الزيادة.
قوله:"ثم رفع رأسه وكبّر"كذا في نسخ"التيسير"، ولعله سقط منه سهوًا من المصنف ما زاده في الرواية في"الجامع" [2] :"ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر"قال: فقيل لمحمد: سلم في السهو؟ قال: لم أحفظه من أبي هريرة، لكن نبئت أن عمران بن حصين قال:"ثم سلم".
وزاد في رواية في"السنن" [3] بعد قوله - نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلّم: قال: قلت: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد وأحبّ إليَّ أن يتشهد. انتهى.
وعقد البخاري [4] بابًا لذلك قال: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو.
قال في"الفتح" [5] : أي: إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة, وأما قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد، وأما من سجد بعد السلام فحكى الترمذي [6] عن أحمد [7] وإسحاق أنه يتشهد.
وقال ابن المنذر [8] : لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت.
(1) في"السنن" (1/ 615 - 617) .
(3) عند أبي داود في"السنن"رقم (1010) .
(4) في صحيحه (3/ 97 الباب رقم 4 - مع الفتح) .
(6) في"السنن" (2/ 242) .
(7) حكاه أبو داود عن أحمد في"مسائل أحمد" (ص 53) ، وكذا في"مسائل أحمد وإسحاق" (1/ 50 , 60) .
(8) في"الأوسط" (3/ 316) .