قلت: إخراج العاصي بما ذكر ليس عليه دليل ناهض، بل الظاهر أنه لا فرق بينه وبين المطيع في ذلك.
ثم قال: ولا تجوز في البلد. وعن مالك [1] : أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو قول غريب، ويحكى عن الشافعي [2] .
وقال أبو سعيد الإصطخري [3] من أصحابنا: لا يجوز التنفل على الدابة في البلد. وهو يحكى عن أنس وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة [4] .
وقوله:"على ظهر راحلته"بوّب [5] البخاري للحديث بقوله: باب صلاة التطوع على الدابة.
قال ابن رشيد [6] : أورد فيه الصلاة على الراحلة، فيمكن أن يكون ترجم بأعم ليلحق الحكم بالقياس من ترجم [7] بعد ذلك: باب صلاة التطوع على الحمار، وساق فيه حديث أنس وأنه تطوع على الحمار.
قال الحافظ ابن حجر [8] : [92 ب] أنه قد روى السراج من حديث أنس [9] :"أنه رأى"
(1) انظر:"التمهيد" (4/ 408 - 409) .
(2) "المجموع شرح المهذب" (3/ 222) .
(3) ذكره النووي في"شرح لصحيح مسلم" (5/ 211) .
(4) "البناية في شرح الهداية" (2/ 651 - 653) .
(5) في صحيحه (2/ 573 الباب رقم 7 - مع الفتح) .
(6) ذكره الحافظ في"الفتح" (2/ 573) .
(7) في صحيحه (2/ 576 الباب رقم 10 - مع الفتح) .
(8) في"الفتح" (2/ 576) .
(9) أخرجه النسائي في"السنن" (2/ 60) بإسناد حسن.