فهرس الكتاب

الصفحة 3284 من 5029

"فصففت أنا واليتيم"في تعيينه أقوال غير ناهضة. وأما العجوز فهي مليكة.

وفيه دليل على قيام الرجل مع الصبي صفًا، وتأخير النساء عن صفوف الرجال، وقيام المرأة صفًا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها.

وفيه صحة صلاة الصبي المميز، وصحة ضوئه، وصلاة النافلة جماعة في البيوت، وجواز الصلاة على الحصير.

وفيه رد على ما رواه ابن أبي شيبة [1] : أنه سأل شريح [بن] [2] هاني عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الحصير والله يقول: {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (8) } [3] فقالت: لم يكن يصلي على الحصير [4] .

وفي البخاري [5] عن عائشة: أنه كان له - صلى الله عليه وسلم - حصير يبسطه ويصلي عليه.

وفي مسلم [6] عن أبي سعيد: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حصير. وترجم البخاري [7] : باب الصلاة على الحصير.

(1) في مصنفه (1/ 399) ، وهو حديث ضعيف.

(2) في (أ) :"أبو".

(3) سورة الإسراء الآية (8) .

(4) أخرجه أبو يعلى في مسنده رقم (4448) بسند صحيح.

وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" (2/ 57) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله موثقون.

قلت: وعلى الرغم من صحة إسناده, إلا أن فيه شذوذ ونكارة، كما قال العراقي.

(5) في صحيحه رقم (5861) ، وأخرجه مسلم رقم (782) .

(6) في صحيحه رقم (271/ 661) ، وهو حديث صحيح.

(7) في صحيحه (1/ 488 الباب رقم 20 - مع الفتح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت