أخرجه أبو داود [1] ، واللفظ له، والنسائي [2] . [صحيح]
قوله في حديث ابن عمر:"الصَّلب" [3] بالصاد المهملة، وسكون اللام، فموحدة قيل شبه الصلب؛ لأن المصلوب يمد باعه على الجذع، وهيئة المصلوب في الصلاة: أن يضع يده على خاصرته، ويجافي بين عضديه في القيام.
قلت: ترجم [4] له أبو داود. - باب [في] [5] التخصر والإقعاء - وساق هذا الحديث.
43 -وعن ابن مسعود - رضي الله عنه: أَنّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: خَالَفَ السُّنَّةَ لَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَفْضَلَ. أخرجه النسائي [6] . [إسناده ضعيف]
قوله في حديث ابن مسعود: (لو راوح بينهما) أقول: في"النهاية" [7] وفيه أنه كان يراوح بين قدميه من طول القيام. أي: يعتمد على إحداهما مرة، وعلى الأخرى مرة ليوصل الراحة إلى كل منهما، ومن حديث ابن مسعود أنه أبصر رجلًا صافًا قدميه, فقال: لو راوح كان أفضل. انتهى.
44 -وعن أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها:"أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، لمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلاَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ". أخرجه أبو داود [8] . [صحيح]
(1) في"السنن"رقم (903) .
(2) في"السنن"رقم (891) ، وهو حديث صحيح.
(3) قاله: ابن الأثير في"النهاية" (2/ 44) .
(4) في"السنن" (1/ 556 الباب رقم 160) .
(5) زيادة من (أ) .
(6) في"السنن"رقم (891, 892) بإسناد ضعيف.
(7) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 700) . وانظر:"غريب الحديث"للخطابي (3/ 248) .
(8) في"السنن"رقم (948) ، وهو حديث صحيح.