فهرس الكتاب

الصفحة 1675 من 5029

قلت: وهذا يرد قول الحافظ: إنه ليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب.

وقوله:"فاقض الله فهو أحق بالقضاء" [1] دليل على الوجوب، وأمّا صرفه - صلى الله عليه وسلم - وجه الفضل فيأتي في باب النظر إلى الأجنبية.

2 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم:"لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قاضيتهُ عَنْهَا؟". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ:"فَاقْضِ الله تعالى، فَهْوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ". أخرجه الشيخان [2] والنسائي [3] . [صحيح] .

قوله في الحديث الثاني:"إنّ أختي"قد اختلف في ألفاظ هذا الحديث، وفي السائل والمسئول عنه, ففي البخاري [4] في كتاب الحج:"إنّ امرأة من جهينة قالت: إنّ أمي نذرت أن تحج .."الحديث، قال الحافظ [5] : كذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من رواية أبي عوانة عنه، وسيأتي في النذور [6] من طريق شعبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ:"أتى رجلٌ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: إنّ أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت"فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون كل من الأخ يسأل عن أخته، والبنت سألت عن أمها، وسيأتي في الصيام [7] بلفظ:"قالت امرأة: إنّ أمي ماتت وعليها صوم شهر"فهو محمول على أنّ المرأة سألت عن كلٍّ

(1) في"المسند" (1/ 213) .

(2) البخاري في"صحيحه"رقم (6699) ، ولم يخرجه مسلم.

(3) في"السنن"رقم (2632) .

(4) في"صحيحه"رقم (1852) .

(5) في"الفتح" (4/ 65) .

(6) رقم (6699) .

(7) أخرجه البخاري رقم (1953) ، ومسلم رقم (1148) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت