فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 2988

الْآيَةَ ( النور 31 ) وَإِنَّ ابْنَ عَقِيلٍ قال يُقَاسُ عليه تَحْرِيمُ الصَّرِيرِ في النَّعْلِ وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ لِلزِّينَةِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وإذا أَمْسَى خَمَّرَ الْإِنَاءَ وَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَطْفَأَ الْمِصْبَاحَ قال ابن الْجَوْزِيِّ يُسْتَحَبُّ ذلك وَلَا يُكْرَهُ حَلْقُ رَأْسِهِ كَقَصِّهِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ لِغَيْرِ نُسُكٍ وَحَاجَةٍ ( وم ) كَالْقَزَعِ وَحَلْقِ الْقَفَا زَادَ فيه جَمَاعَةٌ لِمَنْ لم يَحْلِقْ رَأْسَهُ ولم يَحْتَجْ إلَيْهِ لِحِجَامَةٍ أو غَيْرِهَا نَصَّ عليه وقال أَيْضًا هو من فِعْلِ الْمَجُوسِ وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ منهم وَذَكَرَ ابن عبد الْبَرِّ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قال حَلْقُ الْقَفَا يَزِيدُ في الْحِفْظِ وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ امْتَنَعَ من الْحِجَامَةِ في نُقْرَةِ الْقَفَا وَكَرِهَهُ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ لِلنِّسْيَانِ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ منهم وَكَحَلْقِهِ قَصُّهُ لامراة وَقِيلَ يَحْرُمَانِ عليها نَقَلَ الْأَثْرَمُ أَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ لِضَرُورَةٍ قال أبو سَلَمَةَ دَخَلْت على عَائِشَةَ وأنا أَخُوهَا من الرَّضَاعَةِ فَسَأَلْتهَا عن غُسْلِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم من الْجَنَابَةِ إلَى أَنْ قالت وكان أَزْوَاجُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يَأْخُذْنَ من رؤسهن ( (( رءوسهن ) ) ) حتى يَكُونَ مِثْلَ الْوَفْرَةِ فَفِيهِ جَوَازُ تَخْفِيفِ الشُّعُورِ لِلنِّسَاءِ لَا مع إسْقَاطِ حَقِّ الزَّوْجِ وَكَلَامُهُمْ في تَقْصِيرِهِنَّ في الْحَجِّ يُخَالِفُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يَحْرُمُ حَلْقُ رَأْسِ رَجُلٍ وَحَرَّمَ بَعْضُهُمْ حَلْقَهُ على مُرِيدٍ لِشَيْخِهِ لِأَنَّهُ ذُلٌّ وَخُضُوعٌ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَجِبُ الْخِتَانُ ( ه ) وَعَنْهُ على غَيْرِ امْرَأَةٍ وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ قال شَيْخُنَا يَجِبُ إذَا وَجَبَتْ الطَّهَارَةُ وَالصَّلَاةُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت