فهرس الكتاب

الصفحة 986 من 2988

أحدهما الآخر كعمة وابن أخيها وعتيق ومعتقه وأخوين لأحدهما ابن فالوارث (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَغَيْرِهِمْ قال الْمُصَنِّفُ هُنَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَيْهِمْ نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ هِيَ الظَّاهِرُ عنه رَوَاهَا عنه الْجَمَاعَةُ وهو عَكْسُ ما قَالَهُ الْقَاضِي في التَّعْلِيقِ فَيَكُونُ قد نَصَّ على كُلٍّ من الرِّوَايَتَيْنِ في رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ قال الْقَاضِي في التَّعْلِيقِ يُمْكِنُ حَمْلُهَا على اخْتِلَافِ حَالَيْنِ فَالْمَنْعُ إذَا كانت النَّفَقَةُ وَاجِبَةً وَالْجَوَازُ إذَا كانت غير وَاجِبَةٍ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ ( تَنْبِيهَاتٌ )

الْأَوَّلُ الذي يَظْهَرُ أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَظَرًا من وَجْهَيْنِ ( أَحَدُهُمَا ) أَنَّهُ جَعَلَ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أو تَعْصِيبٍ ثُمَّ فَرَّقَ في الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ بين من يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ فقال الثَّالِثَةُ الْمَنْعُ إنْ كان يَرِثُهُ وَإِلَّا فَلَا فَأَدْخَلَ في هذه الرِّوَايَةِ من لَا يَرِثُ وهو مُنَاقِضٌ لِمَا صَدَّرَ بِهِ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَةَ وَيَلْزَمُ من هذه أَيْضًا أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ مُشْتَمِلَتَانِ على من يَرِثْ وَمَنْ لَا يَرِثْ فَيَحْصُلُ التَّنَاقُضُ أَيْضًا بِهِمَا لَمَّا صَدَّرَ بِهِ الْمَسْأَلَةَ وَيُعَكِّرُ على هذا كَوْنُ الْمُصَنِّفِ ذَكَرَ في أَوَّلِ الْفَصْلِ اسْتِحْبَابَ صَرْفِهَا إلَى أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ وِفَاقًا وَحَكَاهُ الْمَجْدُ إجْمَاعًا وقال الزَّرْكَشِيّ بِلَا نِزَاعٍ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَا صَدَّرَ بِهِ الْمَسْأَلَةَ من يَرِثُهُ حَالًا أو مالا وَبِمَا قاله ( (( قبله ) ) ) في أَوَّلِ الْفَصْلِ من لايرث حَالًا ومالا لِبُعْدِهِ وَنَحْوِهِ وَيَكُونُ مُرَادُهُ بِصَدْرِ الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ من يَرِثُهُ حَالًا وَبِعَجْزِهَا من يَرِثُهُ مالا لِكَوْنِهِ مَحْجُوبًا وقد ذَكَرَ هذه الرِّوَايَةَ في الْفَائِقِ على ما يَأْتِي في التَّنْبِيهِ الثَّانِي فَعَلَى هذا يَكُونُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَقْصٌ وَتَقْدِيرُهُ الثَّالِثَةُ الْمَنْعُ إنْ كان يَرِثُهُ حَالًا وَإِلَّا فَلَا فَلَفْظَةُ حَالًا سَاقِطَةٌ من الْكَاتِبِ وَيُشْكِلُ على هذا الْجَوَابِ ما يَأْتِي في التَّنْبِيهِ الثَّالِثِ من قَوْلِهِ وَعَكْسُهُ الْآخَرُ وَبِمَا مَثَّلَ بِهِ في أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فإنه مَثَّلَ بِالْأَخِ وَالْعَمِّ فإن ظَاهِرَهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ الْآخَرَ وَيَدُلُّ عليه ما قال بَعْدَ هذا وَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَأَخَوَيْنِ لِأَحَدِهِمَا ابْنٌ وَيُشْكِلُ أَيْضًا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ من وَجْهٍ آخَرَ وهو كَوْنُهُ أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ على تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِمَا في حَمْلِهِ ما أَطْلَقَ من الرِّوَايَاتِ وقد الْتَزَمَ في الْخُطْبَةِ أَنَّهُ لَا يُطْلِقُ الْخِلَافَ إلَّا إذَا اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ رِوَايَةُ الْمَنْعِ مُطْلَقًا تَشْمَلُ من لَا يَرِثُ حَالًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ جَوَازُ دَفْعِهَا إلَيْهِ قَطَعَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت