فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 2988

وللإمام رد ( (( يخمس ) ) ) خمس فيء ( (( وجده ) ) ) وغنيمة ( (( حر ) ) ) في الْأَصَحِّ وذكر بعضهم ( (( قبضه ) ) ) الْغَنِيمَةِ أصلا للمنع في الفيء وذكر الخراج أصلا للجواز فيه ويأتي في آخر ذكر أهل الزكاة ولا يجوز لواجد الركاز والمعدن أن يمسك الخمس لنفسه لحاجة ( ه ) والباقي بعد الخمس لواجده ولو كان مستأمنا بدارنا ( ه ) لا أنه في عنوة أو صلح لهم ( م ) وقولنا باقية لواجده إن لم يكن أجيرا لطالبه ( و ) وهذا إذا وجده في موات أو ( (( والبلغة ) ) ) أرض لا ( (( المجد ) ) ) يعلم لها مالك ( (( ونصره ) ) )

وَإِنْ وَجَدَهُ فِيمَا انْتَقَلَ إلَيْهِ عن غَيْرِهِ فَلِوَاجِدِهِ في رِوَايَةٍ وَهِيَ أَشْهَرُ سَوَاءٌ ادَّعَاهُ أو لَا وَعَنْهُ لِلْمَالِكِ قَبْلَهُ إنْ اعْتَرَفَ بِهِ وَإِلَّا فَلِمَنْ قَبْلَهُ إنْ اعْتَرَفَ بِهِ كَذَلِكَ ( م 4 ) إلَى أَوَّلِ مَالِكٍ فَيَكُونُ له وَإِنْ لم يَعْتَرِفْ بِهِ ( وه ش م ) كما لو ادَّعَاهُ بِصِفَةٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَلَا يخمس ( (( وصف ) ) ) ما ( (( فهو ) ) ) وجده حر مسلم ( (( يمينه ) ) ) مكلف إنْ جاز دفع ( (( أخرج ) ) ) خمسه ( (( باختياره ) ) ) إليه في الأصح بعد ( (( أخذه ) ) ) قبضه منه إن ( (( قهرا ) ) ) قلنا ( (( غرمه ) ) ) هو زكاة وإن قلنا هو فيء خمس ويجوز تركه له قبل قبضه من على الأقيس إن قلنا ( (( بيت ) ) ) هو ( (( المال ) ) ) فيء وإلا فلا وقال في الرعاية الصغرى على القول بأنه فيء وما وجده مسلم جاز دفع خمسه إليه في الأصح ويجوز تركه له قبل قبضه منه على الأقيس وقال في الحاويين وما وجده مسلم جاز دفع خمسه إليه في أصح الوجهين ويجوز تركه له قبل قبضه منه وجزم به فيهما وقد قال المصنف وإن قلنا خمس الركاز في جاز تركه قبل قبضه منه كالخراج وقال في المغني والشرح قال القاضي وليس للإمام رد خمس الركاز على واجده كالزكاة وخمس الغنيمة وقال ابن عقيل يجوز انتهى وقدم ابن رزين قول القاضي انتهى إذا علم ذلك فالصحيح والصواب الجواز كالزكاة وجزم به في التلخيص والبلغة وقدمه المجد في شرحه ونصره

( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَدَهُ فِيمَا انْتَقَلَ إلَيْهِ عن غَيْرِهِ فَلِوَاجِدِهِ في رِوَايَةٍ وَهِيَ أَشْهَرُ وَعَنْهُ لِمَالِكٍ قَبْلَهُ إنْ اعْتَرَفَ بِهِ وَإِلَّا فَلِمَنْ قَبْلَهُ إنْ اعْتَرَفَ بِهِ كَذَلِكَ انْتَهَى الرِّوَايَةُ الْأُولَى هِيَ الصَّحِيحَةُ التي قال عنها هِيَ أَشْهَرُ قال الزَّرْكَشِيّ هِيَ أَنَصُّهُمَا وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي في التَّعْلِيقِ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لم أَرَ من اخْتَارَهَا فَعَلَيْهَا إنْ ادَّعَاهُ وَاجِدُهُ فَهُوَ له على الصَّحِيحِ وَعَلَى الْأُولَى إذا دعاء ( (( ادعاه ) ) ) الْمَالِكُ قَبْلَهُ بِلَا نية ( (( بينة ) ) ) وَلَا وَصْفٍ فَلَهُ مع يَمِينِهِ على الصَّحِيحِ جَزَمَ بِهِ من قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ بَلْ لِوَاجِدِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ قَدَّمَ فيهما حُكْمًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت