فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 2988

لأن الشارع لم يشترط لأحدهما عدم الآخر وفي جبران الأنوثة بزيادة سن في غيرها وجهان ( م 10 ) وإن كان في ماله بنت مخاض أعلى من الواجب لم يجزه ابن لبون ( ش ) والأشهر ولا يلزمه إخراجها بل يخير بينها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب وإن عدم ابن لبون لزمه شراء بنت مخاض ولا يجزئه هو ( ش ) لقوله في خبر أبي بكر الصحيح فلم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه كذا ذكره ابن حامد وتبعه الأصحاب ويأتي قول أبي المعالي فيمن عدم الواجب

وفي ست وثلاثين بنت لبون ( ع ) سميت به لأن أمها وضعت فهي ذات لبن وقيل ويجزىء ابن لبون بجبران لعدم وفي ست وأربعين حقة ( ع ) ولها ثلاث سنين سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل وفي إحدى وستين جذعة ( ع ) ولها أربع سنين لأنها تجذع إذا سقطت سنها وتجزىء ثنية بلا جبران سميت بذلك لأنها ألقت ثنيتها وللشافعية في الجبران وجهان قال أبو المعالي ولا يجزىء فوقها وأطلق الشيخ وغيره في مسألة الجبران الإجزاء وهو أظهر وقيل تجزىء حقتان أو ابنتا لبون ( وش ) وابنتا لبون عن الحقة جزم به الشيخ قال بعضهم وينتقض ببنت مخاض عن عشرين وبثلاث بنات مخاض عن (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ وفي جُبْرَانِ الْأُنُوثَةِ بِزِيَادَةِ سِنٍّ في غَيْرِهَا وَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي هل يُجْبَرُ فَقْدُ الْأُنُوثَةِ بِزِيَادَةِ سِنٍّ في غَيْرِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وتجزىء ( (( وتجزئ ) ) ) أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ في الْكُبْرَى أَحَدُهُمَا لَا يُجْبَرُ وَلَا يجزىء وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَنَصَرُوهُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وقال ذَكَرَ ابن عَقِيلٍ في مَوْضِعٍ من الْفُصُولِ جَوَازَ الْجَذَعِ عن الْحِقَّةِ وَعَنْ بِنْتِ لَبُونٍ لِجَوَازِ الْحِقِّ عن بِنْتِ الْمَخَاضِ وَعَلَّلَهُ قال الْمَجْدُ وَهَذَا مُنَاقِضٌ لِمَا ذَكَرَهُ من أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْحُقِّ عن بِنْتِ لَبُونٍ وهو مع ذلك سَهْوٌ وَبَيَّنَ وَجْهَ السَّهْوِ وقال في الْفَائِقِ وَلَا يُجْبَرُ نَقْصُ الذُّكُورِيَّةِ بِزِيَادَةِ سِنٍّ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى قُلْت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُجْبَرُ وقد تَقَدَّمَ ما قَالَهُ ابن عَقِيلٍ في مَوْضِعٍ من الْفُصُولِ وما رَدَّهُ بِهِ الْمَجْدُ قال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي والشارح عن هذا الْوَجْهِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُمَا اخْتِيَارَيْنِ فإن الْأَوَّلَ ذَكَرَهُ الْمَجْدُ عنهما وَالثَّانِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عنهما أَيْضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت