وُجُودِ الشَّاةِ في مِلْكِهِ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ وَلَا تُعْتَبَرُ الشَّاةُ بِغَالِبِ غَنَمِ الْبَلَدِ ( م ) وَتُعْتَبَرُ الشَّاةُ بِصِفَةِ الْإِبِلِ فَفِي كِرَامٍ سِمَانٍ كَرِيمَةٌ سَمِينَةٌ وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ وَإِنْ كانت الْإِبِلُ مَعِيبَةً فَقِيلَ الشَّاةُ شاة ( (( كشاة ) ) ) الصِّحَاحِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ من غَيْرِ الْجِنْسِ كَشَاةِ الْفِدْيَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَقِيلَ بَلْ صِحَّتُهَا بِقَدْرِ الْمَالِ تَنْقُصُ قِيمَتُهَا بِقَدْرِ الْإِبِلِ كَشَاةِ الْغَنَمِ وَقِيلَ شَاةٌ تجزىء في الْأُضْحِيَّةِ ( م 8 )
وَلَا تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَلَا تجزىء بَعِيرٌ نَصَّ عليه ( وم ) كَبَقَرَةٍ وَكَنِصْفَيْ شَاتَيْنِ في الْأَصَحِّ وَقِيلَ بَلَى إنْ كانت قِيمَتُهُ قِيمَةَ شَاةٍ وَسَطٍ فَأَكْثَرَ بِنَاءً على إخْرَاجِ الْقِيمَةِ ( وه ) وَقِيلَ تجزىء إنْ أَجْزَأَ عن خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ( وش )
وفي عَشْرٍ شَاتَانِ ( ع ) وفي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ( عِ ) وفي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ( عِ ) وفي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ ( ع ) وَلَهَا سَنَةٌ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهَا قد حَمَلَتْ غَالِبًا وَلَيْسَ بِشَرْطٍ والمخاض ( (( والماخض ) ) ) الْحَامِلُ فَإِنْ عَدِمَهَا في مَالِهِ أو كانت مَعِيبَةً فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَالْأَشْهَرُ وَلَهُ سَنَتَانِ وَلَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عنها ( ه ) أو حِقٌ أو جَذَعٌ أو ثَنِيٌّ وَأَوْلَى لِزِيَادَةِ السِّنِّ وفي بِنْتِ لَبُونٍ وَلَهُ جُبْرَانُ وَجْهَانِ لِاسْتِغْنَائِهِ بِابْنِ اللَّبُونِ عن الْجُبْرَانِ وَجَزَمَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِالْجَوَازِ ( م 9 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ وَإِنْ كانت الْإِبِلُ مَعِيبَةً فَقِيلَ الشَّاةُ كَشَاةِ الصِّحَاحِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ من غَيْرِ الْجِنْسِ كَشَاةِ الْفِدْيَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَقِيلَ بَلْ صِحَّتُهَا بِقَدْرِ الْمَالِ تَنْقُصُ قِيمَتُهَا بِقَدْرِ نَقْصِ الْإِبِلِ كَشَاةِ الْغَنَمِ وَقِيلَ شَاةٌ تجزىء في الْأُضْحِيَّةِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ في شَرْحِهِ أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ شَاةٌ كَشَاةِ الصِّحَاحِ لِمَا عَلَّلَهُ الصنف ( قُلْت ) وهو أَضْعَفُهَا وما قِيسَ عليه غَيْرُ مُسَلَّمٍ ولقول الثَّانِي وهو لُزُومُ شَاةٍ صِحَّتُهَا بِقَدْرِ الْمَالِ هو الْعَدْلُ وَالصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَفِيهِ ما فيه
( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ فَإِنْ عَدِمَهَا يَعْنِي بِنْتَ الْمَخَاضِ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ أو حِقٌّ أو جَذَعٌ أو ثَنِيٌّ وَأَوْلَى لِزِيَادَةِ السِّنِّ وفي بِنْتِ لَبُونٍ وَجْهَانِ لِاسْتِغْنَائِهِ بِابْنِ لَبُونٍ عن الْجُبْرَانِ وَجَزَمَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِالْجَوَازِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا يَجُوزُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَابْنِ تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ لِأَنَّ الشَّارِعَ يَشْتَرِطْ لِأَحَدِهِمَا عَدَمَ الْآخَرِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ وَلَا يجزىء