فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 2988

أو أربعة دنانير ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة لنقصه بيده كتلفه وإن غصب رب المال بأسر أو حبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط زكاته في الأصح لنفوذ تصرفه ولو حمل إلى دار الحري لأن عصمته بالإسلام لقوله عليه السلام فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وعند أبي حنفية تسقط لأن العاصم دار الإسلام فلا يضمن بإتلاف ويملك باستيلاء ومن دينه حال على مليء باذل زكاه على الأصح وفاقا إذا قبضه

وعنه أو قبله ( وم ش ) ويزكيه لما مضى قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة ( م ) أم لا ( م ) وعنه لسنة واحدة بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء ولم يوجد فيما مضى ويجزئه إخراج الزكاة قبل قبضه ( م ) لزكاة سنين ولو منع التعجيل لأكثر من سنة لقيام الوجوب وإنما لم تجب رخصة ولو ملك مائة نقدا ومائة مؤجلة زكي النقد لتمام حوله والمؤجل إذا قبضه

وإذا ملك الملتقط اللقطة استقبل بها حولا وزكى نص عليه لأنه لا شيء في ذمته

وقيل لا يلزمه لأنه مدين بها فإن ملك ما يقابل قدر عوضها زكى وقيل لا ( وم ) لعدم استقرار ملكه وإذا ملكها الملتقط وزكى فلا زكاة إذا على ربها على الأصح وهل يزكيها ربها حول التعريف كبعده إذا لم يملكها الملتقط فيه روايتان في المال الضال فإن لم يملك اللقطة وقلنا يتصدق بها لم يضمن حتى يختار ربه الضمان فيثبت حينئذ في ذمته كدين مجدد وإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها ثم أخذها ربها رجع عليه بما أخرج

وقيل لا إن قلنا لا تلزم ربها زكاتها قال بعضهم لوجوبها على الملتقط إذا وَيَسْتَقْبِلُ بِالصَّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ وَالْأُجْرَةِ بِالْعَقْدِ حَوْلًا عَيْنًا كان ذلك أو دَيْنًا مُسْتَقِرًّا أو لَا نَصَّ عليه ( وش ) وَكَذَلِكَ مَالِكٌ في غَيْرِ نَقْدٍ لِلْعُمُومِ وَلِأَنَّهُ ظَاهِرُ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَعَنْهُ حتى يَقْبِضَ ذلك ( وه ) وَعَنْهُ لَا زَكَاةَ في صَدَاقٍ قبل الدُّخُولِ حتى يَقْبِضَ فَيَثْبُتَ الِانْعِقَادُ وَالْوُجُوبُ قبل الدُّخُولِ قال صحاب الْمُحَرَّرِ بِالْإِجْمَاعِ مع احْتِمَالِ الِانْفِسَاخِ وَعَنْهُ تَمْلِكُ قبل الدُّخُولِ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَكَذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت