الغيبة ( (( الصحيحة ) ) ) وظاهر كلام ( (( الرابعة ) ) ) صاحب المحرر ( (( الاستدبار ) ) ) وحفيده لَا يكفي
وَيَكْفِي الإستتار في الْأَشْهَرِ بِدَابَّةٍ وَجِدَارٍ وَجَبَلٍ وَنَحْوِهِ وفي إرْخَاءِ ذَيْلِهِ يَتَوَجَّهُ وَجْهَانِ ( م 2 )
وظاهر كلامهم لا ( (( الاكتفاء ) ) ) يعتبر ( (( بذلك ) ) ) قربه ( (( حيث ) ) ) منها ( (( أمن ) ) ) كما ( (( التنجيس ) ) ) لو كان ( (( موجود ) ) ) في بيت ويتوجه كسترة صلاة يؤيده أنه يعتبر نحو آخرة الرجل لتستر أسافله ويكره استقبالها في فضاء ( (( تعليلهم ) ) ) باستنجاء * وَاسْتِقْبَالُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كَالرِّيحِ وَقِيلَ لَا كَبَيْتِ الْمَقْدِسِ في ظَاهِرِ نَقْلِ إبْرَاهِيمَ بن الْحَارِثِ وهو ظَاهِرُ ما في الْخِلَافِ وَحُمِلَ النَّهْيُ حين كان قِبْلَةً وَلَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الصحيحة ( (( يسمى ) ) )
والرواية الرابعة ( (( النسخ ) ) ) يجوز ( (( قبلة ) ) ) الإستدبار في الفضاء والبنيان ولا يجوز الإستقبال فيهما
والرواية الخامسة يجوز الإستدبار في البنيان ( (( النسخ ) ) ) فقط ( (( بقاء ) ) ) وحكاها ( (( حرمته ) ) ) ابن البناء كاملة وجها وهو ظاهر ما قطع به الشيخ في المقنع وقال في المبهج يجوز استقبال القبلة إذا كان ريح في غير جهتها انتهى
قلت متى حصل ضرر بعدم استقبالها ساغ استقبالها ولعله مراد من أطلق وقال الشريف أبو جعفر في رؤوس المسائل يكره استقبال القبلة في الصحاري ولا يمنع في البنيان وقال في الهداية والمذهب الأحمد لا يجوز لمن أراد قضاء الحاجة استقبال القبلة ولا استدبارها في الفضاء وإن كان في البنيان جاز في إحدى الروايتين والأخرى لا يجوز في الموضعين وقال في المذهب يحرم استقبال القبلة إذا كان في الفضاء رواية واحدة وفي الإستدبار روايتان فإن كان في البنيان ففي جواز الإستقبال والإستدبار روايتان وقال في التلخيص لا يستقبل القبلة وفي الإستدبار روايتان ويجوز ذلك في البنيان في أصح الروايتين وقال في المقنع ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان انتهى فتلخص في المسألة طرق
مسألة 2 قوله ويكفي الإستتار في الأشهر بدابة وجدار وجبل ونحوه وفي إرخاء ذيله يتوجه انتهى
قلت الصواب الإكتفاء بذلك حيث أمن التنجيس وهو موجود ( (( سهو ) ) ) في تعليلهم * تَنْبِيهَانِ
أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كَالرِّيحِ وَقِيلَ لَا كَبَيْتِ الْمَقْدِسِ في ظَاهِرِ نَقْلِ إبْرَاهِيمَ بن الْحَارِثِ وهو ظَاهِرُ ما في الْخِلَافِ وَحَمَلَ النَّهْيَ حين كان قِبْلَةً وَلَا يسمى بعد النسخ قبلة وذكر ابن عقيل في النسخ بقاء حرمته وظاهر نقل حنبل فيه يكره انتهى