وأن عليهما ينبغي دروانه في الصلاة ويكره لمن تبعها الركوب ( وم ش ) وقيل لا ( وه ) كركوبة في عوده ( و ) والقرب منها أفضل ويكره تقدمها إلى موضع الصلاة لا إلى المقبرة ويكره جلوس من تبعها قبل وضعها بالأرض للدفن نقله الجماعة ( وه ) وعنه للصلاة وعنه في اللحد وعنه لا يكره ( وم ش ) كمن بعد ويكره قيامه وقيام من مرت به لها ( و ) وعنه القيام وتركه سواء وعنه يستحب اختاره ابن عقيل وشيخنا وعنه حتى تغيب أو توضع وقال ابن أبي موسى ولعل المراد على هذا يقوم حين يراها قبل وصولها إليه للخبر لأنه عليه السلام أمر به حين رآها
وظاهره ولو كانت جنازة كافر لفعله عليه السلام متفق على ذلك قال المروذي رأيت أبا عبدالله إذا صلى على جنازة هو وليها لم يجلس حتى تدفن ووقف علي على قبر فقيل ألا تجلس يا أمير المؤمنين فقال قليل لأخينا قيامنا على قبره ذكره أحمد محتجا به ونقل حنبل لا بأس بقيامه على القبر حتى يدفن خيرا وإكراما قال صاحب المحرر ذلك حسن لا بأس به نص عليه
وَيُكْرَهُ تَغْطِيَةُ النَّعْشِ بِغَيْرِ الْبَيَاضِ وسن ( (( ويسن ) ) ) بِهِ وَيُكْرَهُ مرقعة قال الْآجُرِّيُّ كَرِهَهَا الْعُلَمَاءُ وَاتِّبَاعُهَا بِمَاءِ وَرْدٍ وَنَحْوِهِ وَنَارٍ ( و ) إلَّا لِحَاجَةٍ نَصَّ عليه وَمِثْلُهُ التَّبْخِيرُ عِنْدَ خُرُوجِ رُوحِهِ يُكْرَهُ في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَقَالَهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ وَيُسَنُّ الذِّكْرُ وَالْقِرَاءَةُ سِرًّا وَإِلَّا الصَّمْتُ وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ وَلَوْ بِالْقِرَاءَةِ اتِّفَاقًا قَالَهُ شَيْخُنَا وَحَرَّمَهُ جَمَاعَةٌ من الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وما يُعْطَوْنَهُ الْأُجْرَةِ سَبَقَ أَوَّلَ بَابِ الْكَفَنِ وَيَتَوَجَّهُ منه إبَاحَةُ الْقِرَاءَةِ وَأَنَّهُ يُخَرَّجُ تَحْرِيمُهُ وَكَرَاهَتُهُ على الْخِلَافِ وَتُكْرَهُ الْمُحَادَثَةُ في الدُّنْيَا وَالتَّبَسُّمُ وَالضَّحِكُ أَشَدُّ وَكَذَا مَسْحُهُ بيده أو بِشَيْءٍ عليها تَبَرُّكًا وَقِيلَ بِمَنْعِهِ كَالْقَبْرِ وَأَوْلَى
قال أبو الْمَعَالِي هو بِدْعَةٌ يُخَافُ منه على الْمَيِّتِ قال وهو قَبِيحٌ في الْحَيَاةِ فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ وفي الْفُصُولِ يُكْرَهُ قال وَلِهَذَا مَنَعَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ من مَسِّ الْقَبْرِ فَكَيْفَ بِالْجَسَدِ وَلِأَنَّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَالْحَيَاةِ ثُمَّ حَالَ الْحَيَاةِ يُكْرَهُ أَنْ يُمَسَّ بَدَنُ الْإِنْسَانِ