أم ( (( وهجران ) ) ) مُطْلَقًا إلا ( (( وظاهره ) ) ) من السَّلَامِ أن ترك السلام فَرْضُ كِفَايَةٍ ويكره ( (( مكروه ) ) ) لبقية ( (( لسائر ) ) ) الناس فيه أوجه ( م 7 و 8 ( (( الحسين ) ) ) ) وفي تَحْرِيمِ السَّلَامِ على مُبْتَدِعٍ غَيْرِ مُخَاصِمٍ رِوَايَتَانِ ( م 9 ) وَتَرْكُ الْعِيَادَةِ من الْهَجْرِ وَنَصُّهُ لَا يُعَادُ الْمُبْتَدِعُ وَحَرَّمَهَا في النَّوَادِرِ وَعَنْهُ لَا يُعَادُ الدَّاعِيَةُ وَاعْتَبَرَ شَيْخُنَا الْمَصْلَحَةَ في ذلك وَظَاهِرُ نُصُوصِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين من جَهَرَ بِالْبِدْعَةِ دَعَا إلَيْهَا أَمْ لَا أو أَسَرَّهَا وَظَاهِرُ بَعْضِهَا وَالْمَعْصِيَةُ نَقَلَ أبو دَاوُد في الرَّجُلِ يَمْشِي مع (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وهجران ( (( المبتدع ) ) ) من أبدى ( (( يكلمه ) ) ) المعاصي سنة وقال في ( (( سلم ) ) ) الآداب وظاهر ( (( المبتدع ) ) ) ما ( (( فهو ) ) ) نقل ( (( يحبه ) ) ) عن أحمد ( (( الفضل ) ) ) ترك الكلام والسلام مطلقا وظاهره الوجوب فإنه قال إذَا عَرَفْت من أَحَدٍ نِفَاقًا فَلَا تُكَلِّمُهُ لِأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم خَافَ على الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا فَأَمَرَ الناس أَنْ لَا يُكَلِّمُوهُمْ وَظَاهِرُ رواية ( (( كلامهم ) ) ) مثني وغيره إباحة الهجر وترك الكلام والسلام لخوف المعصية ورواية الميموني تدل على وجوبه وكلام الأصحاب أو صَرِيحُهُ في النُّشُوزِ عل ( (( تحريم ) ) ) تحريمه ( (( الهجر ) ) ) وأطال ( (( بخوف ) ) ) في الآداب ( (( سقف ) ) ) الْكَلَامِ في هذا ( (( حنبلا ) ) ) وَغَيْرِهِ وذكر دليل كل قول من الأقوال ( (( أسر ) ) ) التي ( (( بمعصية ) ) ) ذكرها المصنف ( (( يهجر ) ) ) وقال في ( (( إطلاقهم ) ) ) مكان ( (( وإطلاق ) ) ) آخر قال أحمد في مكان آخر يجب هَجْرَ من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة وقيل يجب هجره مطلقا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقطع به ابن عقيل في معتقده قال ليكون ذلك كشرا أو استصلاحا وقال ابن حامد يجب على العالم ومن لا يحتاج إلى خلطتهم لنفع المسلمين وقال ابن تميم وهجران أَهْلِ الْبِدَعِ كافرهم ( (( وإنه ) ) ) وفاسقهم ( (( إجماع ) ) ) والمتظاهرين بالمعاصي وترك السلام عليهم فرض ( (( رواه ) ) ) كفاية ( (( الخلال ) ) ) مكروه لسائر الناس ( (( مسعود ) ) ) وقال القاضي أبو الحسين في ( (( الذمي ) ) ) التمام ( (( تجوز ) ) ) لا ( (( إجابة ) ) ) تختلف ( (( دعوته ) ) ) الرواية ( (( وترد ) ) ) في ( (( التحية ) ) ) وجوب هجران أَهْلِ الْبِدَعِ وفساق ( (( لوجوب ) ) ) الملة ( (( هجره ) ) ) وقال في الآداب ( (( أصوله ) ) ) أطلق ( (( المبتدع ) ) ) كما ( (( المدعي ) ) ) ترى ( (( للسنة ) ) ) وظاهره أنه لَا فرق ( (( يعادون ) ) ) بين المجاهر وغيره ( (( تشهد ) ) ) في المبتدع والفاسق وقال القاضي في الأمر ( (( أهل ) ) ) بالمعروف ( (( البدع ) ) ) لا فرق بين ( (( داعية ) ) ) ذي ( (( مشتهرا ) ) ) الرحم والأجنبي وأرحامه ( (( يعاد ) ) ) لم يجز ( (( يسلم ) ) ) هجره وَإِنْ كان غيره ( (( يلزم ) ) ) فهل ( (( التقية ) ) ) يجوز هجره ( (( إظهار ) ) ) على روايتين ( (( جواز ) ) ) وقاله ( (( إمامته ) ) ) ولده أبو الحسين أيضا قال في ( (( بناء ) ) ) الآداب وكلام ( (( إمامته ) ) ) الأصحاب يقتضي أنه لا فرق وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع وهو أولى انتهى قلت وهو الصواب
( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ وفي تَحْرِيمِ السَّلَامِ على مُبْتَدِعٍ غَيْرِ مُخَاصِمٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى
قال ابن تَمِيمٍ تَرْكُ السَّلَامِ على أَهْلِ الْبِدَعِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَمَكْرُوهٌ لِسَائِرِ الناس وَقِيلَ لَا يُسَلِّمُ أَحَدٌ على فَاسِقٍ مُعْلِنٍ وَلَا مُبْتَدِعٍ مُعْلِنٍ وَلَا يَهْجُرُ مُسْلِمًا مَسْتُورًا غَيْرَهُمَا من السَّلَامِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَكَرَهُ في الْآدَابِ قُلْت وَظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الاداب عَدَمُ التَّحْرِيمِ وَهَذِهِ مسألة شَبِيهَةٌ بِاَلَّتِي قَبْلَهَا وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ في كِتَابِهِ كَلَامَ ابْنِ حَامِدٍ وَغَيْرِهِ