وَكَذَا حُكْمُ ما صَبَغُوهُ وَآنِيَةٌ من لَابِسِ النَّجَاسَةِ كَثِيرًا وَثِيَابُهُ وَقِيلَ لِأَحْمَدَ عن صَبْغِ الْيَهُودِ بِالْبَوْلِ فقال الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ في هذا سَوَاءٌ وَلَا تَسْأَلْ عن هذا وَلَا تَبْحَثْ عنه فَإِنْ عَلِمْت فَلَا تُصَلِّ فيه حتى تَغْسِلَهُ
وَاحْتَجَّ غَيْرُ وَاحِدٍ بِقَوْلِ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه في ذلك نَهَانَا اللَّهُ عن التَّعَمُّقِ وَالتَّكَلُّفِ وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ في ذلك نُهِينَا عن التَّكَلُّفِ وَالتَّعَمُّقِ وَسَأَلَهُ أبو الْحَارِثِ اللَّحْمُ يُشْتَرَى من الْقَصَّابِ قال يُغْسَلُ وقال شَيْخُنَا بِدْعَةٌ
وَبَدَنُ الْكَافِرِ طَاهِرٌ وَعِنْدَ جَمَاعَةٍ كَثِيَابِهِ وَقِيلَ وَكَذَا طَعَامُهُ وَمَاؤُهُ وَلَا يَطْهُرُ جِلْدٌ نَجِسٌ بِمَوْتِهِ بِدَبْغِهِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ
وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ في يَابِسٍ على الْأَصَحِّ قِيلَ بَعْدَ دَبْغِهِ ( وم ) وَقِيلَ وَقَبْلَهُ ( م 5 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ يَعْنِي الْجِلْدَ النَّجِسَ إذَا قُلْنَا لَا يَطْهُرُ بِالدَّبْغِ في يَابِسٍ على الْأَصَحِّ قِيلَ بَعْدَ دَبْغِهِ وَقِيلَ وَقَبْلَهُ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا لَا يُبَاحُ إلَّا بَعْدَ الدَّبْغِ لَا غَيْرُ جَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ وَعَلَيْهِ شَرْحُ ابْنِ منجا وَابْنِ عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْمُقْنِعِ
قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في شَرْحِ الْعُمْدَةِ لَا يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ في الْيَابِسَاتِ مع الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وهو أَظْهَرُ لِلنَّهْيِ عن ذلك
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُبَاحُ بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ