فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 2988

وَكَذَا حُكْمُ ما صَبَغُوهُ وَآنِيَةٌ من لَابِسِ النَّجَاسَةِ كَثِيرًا وَثِيَابُهُ وَقِيلَ لِأَحْمَدَ عن صَبْغِ الْيَهُودِ بِالْبَوْلِ فقال الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ في هذا سَوَاءٌ وَلَا تَسْأَلْ عن هذا وَلَا تَبْحَثْ عنه فَإِنْ عَلِمْت فَلَا تُصَلِّ فيه حتى تَغْسِلَهُ

وَاحْتَجَّ غَيْرُ وَاحِدٍ بِقَوْلِ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه في ذلك نَهَانَا اللَّهُ عن التَّعَمُّقِ وَالتَّكَلُّفِ وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ في ذلك نُهِينَا عن التَّكَلُّفِ وَالتَّعَمُّقِ وَسَأَلَهُ أبو الْحَارِثِ اللَّحْمُ يُشْتَرَى من الْقَصَّابِ قال يُغْسَلُ وقال شَيْخُنَا بِدْعَةٌ

وَبَدَنُ الْكَافِرِ طَاهِرٌ وَعِنْدَ جَمَاعَةٍ كَثِيَابِهِ وَقِيلَ وَكَذَا طَعَامُهُ وَمَاؤُهُ وَلَا يَطْهُرُ جِلْدٌ نَجِسٌ بِمَوْتِهِ بِدَبْغِهِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ

وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ في يَابِسٍ على الْأَصَحِّ قِيلَ بَعْدَ دَبْغِهِ ( وم ) وَقِيلَ وَقَبْلَهُ ( م 5 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ يَعْنِي الْجِلْدَ النَّجِسَ إذَا قُلْنَا لَا يَطْهُرُ بِالدَّبْغِ في يَابِسٍ على الْأَصَحِّ قِيلَ بَعْدَ دَبْغِهِ وَقِيلَ وَقَبْلَهُ انْتَهَى

أَحَدُهُمَا لَا يُبَاحُ إلَّا بَعْدَ الدَّبْغِ لَا غَيْرُ جَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ وَعَلَيْهِ شَرْحُ ابْنِ منجا وَابْنِ عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْمُقْنِعِ

قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في شَرْحِ الْعُمْدَةِ لَا يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ في الْيَابِسَاتِ مع الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وهو أَظْهَرُ لِلنَّهْيِ عن ذلك

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُبَاحُ بَعْدَهُ وَقَبْلَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت