فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 2988

( ش ) وذكره ابن حزم ( ع ) في سمن كذا قال وعنه حكمه كالماء ( وه ) وعنه إن كان الماء أصلا له وقال شيخنا ولبن كزيت وإن اشتبه طهور بنجس لم يتحر ( ش ) كميته بمذكاة وهل يشترط لتيممه إراقتها أو خلطهما أم لا فيه روايتان ( م 29 )

وإن علم النجس وقد تيمم وصلى فلا إعادة في الأصح وعنه له التحري إذا زاد عدد الطهور ( وه ) وقيل عرفا

وهل يلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله فيه احتمالات الثالث يلزم إن شرطت إزالتها لصلاة ( م 30 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 29 قَوْلُهُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِتَيَمُّمِهِ إرَاقَتُهُمَا أو خَلْطُهُمَا فيه رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وابن عُبَيْدَانَ وَالزَّرْكَشِيُّ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ

إحْدَاهُمَا لَا يُشْتَرَطُ بَلْ يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ مع بَقَائِهِمَا وهو الصَّحِيحُ قال في الْمُذْهَبِ هذا أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ

قال النَّاظِمُ هذا أَوْلَى وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَصَاحِبِ التَّسْهِيلِ وَجَزَمَ بِهِ في الْعُمْدَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالنُّورِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ إدْرَاكِ الْغَايَةِ وَاخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وابن عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُشْتَرَطُ الْإِعْدَامُ بِخَلْطٍ أو إرَاقَةٍ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ

قال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هذا هو الصَّحِيحُ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرُهُمْ

وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَبْعُدَ عنهما بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الطَّلَبُ وقال في الصُّغْرَى أَرَاقَهُمَا وَعَنْهُ أو خَلَطَهُمَا وقال في الْكُبْرَى خَلَطَهُمَا أو أَرَاقَهُمَا وَعَنْهُ تَعْيِينُ الْإِرَاقَةِ انْتَهَى وَقَطَعَ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرُهُ أَنَّ حُكْمَ الْخَلْطِ حُكْمُ الْإِرَاقَةِ وهو كَذَلِكَ

تَنْبِيهٌ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفٌ وَتَقْدِيرُهُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِتَيَمُّمِهِ إرَاقَتُهُمَا أو خَلْطُهُمَا أَمْ لَا وهو وَاضِحٌ وَكَذَلِكَ من عِبَارَتِهِ كَذَلِكَ

مَسْأَلَةٌ 30 قَوْلُهُ وَهَلْ يَلْزَمُ من عَلِمَ النَّجِسَ إعْلَامُ من أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فيه احْتِمَالَاتٌ الثالث ( (( والثالث ) ) ) يَلْزَمُ إنْ شرط ( (( شرطت ) ) ) إزَالَتُهَا لِصَلَاةٍ انْتَهَى أَحَدُهَا يَلْزَمُ إعْلَامُهُ

قُلْت وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت