وإن أصابه ماء ميزاب ولا أمارة كره سؤاله عنه نقله صالح لقول عمر لصاحب الحوض لا تخبرنا فلا يلزم الجواب وَقِيلَ بلى كما لو سئل عن القبلة وقيل الأولى السؤال والجواب وقيل بلزومها وأوجب الأزجي إجابته إن علم نجاسته وإلا فلا وينجس كل مائع كزيت وسمن بنجاسة نقله الجماعة ( وم ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مُطْلَقًا وفي الْمَسْتُورِ وَالْمُمَيِّزِ وَلُزُومِ السُّؤَالِ عن السَّبَبِ وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ في هذه الْجُمْلَةِ مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 26 لو أخبره مَسْتُورُ الْحَالِ بِنَجَاسَةِ مَاءٍ فَهَلْ يُقْبَلُ كَالْعَدْلِ أَمْ لَا أَطْلَقَ فيه الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ
أَحَدُهُمَا يُقْبَلُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِمْ
قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَيَكْفِي خَبَرُ مَسْتُورِ الْحَالِ في الْأَصَحِّ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُقْبَلُ
قُلْت وهو ضَعِيفٌ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 27 لو أخبره مُمَيِّزٌ فَهَلْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَحَدُهُمَا لَا يُقْبَلُ وهو الصَّحِيحُ وَجَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْفُصُولِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ يُقْبَلُ وهو تَخْرِيجٌ في الْفُصُولِ قال ابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُ وَيَتَخَرَّجُ وَجْهٌ بِالْقَبُولِ بِنَاءً على قَبُولِ شَهَادَتِهِ في الْجِرَاحِ انْتَهَى
قُلْت الْقَوْلُ بِالْقَبُولِ مُطْلَقًا قَوِيٌّ لِأَنَّهُ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ وقد قَبِلَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ قَوْلَ مَسْتُورِ الْحَالِ في التي قَبْلَهَا مع أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 28 هل يَلْزَمُ السُّؤَالُ عن السَّبَبِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ
أَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُهُ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الْفَائِقِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَلْزَمُهُ وَضَعَّفَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ