وَالْعَمَى مع عَدَمِ الْقَائِدِ لَا يَكُونُ عُذْرًا في حَقِّ الْمُجَاوِرِ في الْجَامِعِ ( وَالْمُجَاوِرِ ) له لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ قال في الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ وَيَلْزَمُهُ إنْ وَجَدَ ما يَقُومُ مَقَامَ الْقَائِدِ كَمَدِّ الْحَبْلِ إلَى مَوْضِعِ الصَّلَاةِ قال في الْفُنُونِ أَيْضًا وَمَعْنَاهُ لِغَيْرِهِ وَيُصَلِّي جُمُعَةً فيها دُعَاءٌ لِبُغَاةٍ وَيُنْكِرُهُ بِحَسَبِهِ