فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 2988

وَالْعَمَى مع عَدَمِ الْقَائِدِ لَا يَكُونُ عُذْرًا في حَقِّ الْمُجَاوِرِ في الْجَامِعِ ( وَالْمُجَاوِرِ ) له لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ قال في الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ وَيَلْزَمُهُ إنْ وَجَدَ ما يَقُومُ مَقَامَ الْقَائِدِ كَمَدِّ الْحَبْلِ إلَى مَوْضِعِ الصَّلَاةِ قال في الْفُنُونِ أَيْضًا وَمَعْنَاهُ لِغَيْرِهِ وَيُصَلِّي جُمُعَةً فيها دُعَاءٌ لِبُغَاةٍ وَيُنْكِرُهُ بِحَسَبِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت