أَحْمَدُ وَخَالَفَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَهَلْ يَجُوزُ تَوْلِيَةُ فَاسِقٍ يَأْتِي في الْوَقْفِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يَؤُمُّ فَاسِقٌ فَاسِقًا وَقَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ يمكن ( (( يمكنه ) ) ) رَفْعُ ما عليه من النَّقْصِ وإذا لم تَصِحَّ صلى معه خَوْفَ أَذًى وَيُعِيدُ وَإِنْ نَوَى الِانْفِرَادَ وَوَافَقَهُ في أفعاله ( (( أفعالها ) ) ) لم يُعِدْ وَعَنْهُ بَلَى وَيُعِيدُ في الْمَنْصُوصِ إذَا عَلِمَ فِسْقَهُ وَقِيلَ مع ظُهُورِهِ وَيُصَلِّي خَلْفَهُ الْجُمُعَةَ على الْأَصَحِّ وَعَنْهُ وَيُعِيدُ وَاحْتَجَّ في رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ بِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عن وَقْتِهَا
وَنَقَلَ ابن الْحَكَمِ أَنَّهُ كان يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعًا فَإِنْ كانت الصَّلَاةُ فَرْضًا فَلَا تَضُرُّ صَلَاتِي وَإِنْ لم يَكُنْ كانت تِلْكَ الصَّلَاةُ ظُهْرًا رابعا ( (( أربعا ) ) ) وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ أَيُّمَا أَحَبُّ إلَيْك أُصَلِّي قبل الصَّلَاةِ أو بَعْدَ الصَّلَاةِ قال بَعْدَ الصَّلَاةِ وَلَا أُصَلِّي قَبْلُ قال في الْخِلَافِ يُصَلِّي الظُّهْرَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لِيَخْرُجَ من الْخِلَافِ وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْإِعَادَةُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَغَيْرِهَا
وَصَحَّحَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ من أَعَادَهَا فَمُبْتَدِعٌ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ ليس له من فَضْلِ الْجُمُعَةِ شَيْءٌ إذَا لم يَرَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ وَاحْتَجَّ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ على أَنَّهُ تَنْعَقِدُ إمَامَتُهُ في الْجُمُعَةِ وَاحْتَجُّوا بِغَيْرِهَا من الرِّوَايَاتِ على أنها لَا تَنْعَقِدُ بَلْ يُتَّبَعُ فيها وَقَرَأَ الْمَرُّوذِيُّ على أَحْمَدَ أَنَّ أَنَسًا كان يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ في مَنْزِلِهِ ثُمَّ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَكَذَا جُمُعَةٌ وَنَحْوُهَا بِبُقْعَةِ غَصْبٍ ضَرُورَةً وَذَكَرَهَا ابن عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِيمَنْ كَفَرَ بِاعْتِقَادِهِ وَيُعِيدُ
وَيُصَلِّي خَلْفَ من لايعرفه وَعَنْهُ لَا قال بَعْضُهُمْ وَتَصِحُّ وَتَصِحُّ خَلْفَ من خَالَفَ في فَرْعِ ( وَ ) لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مع شِدَّةِ الْخِلَافِ ما لم يَعْلَمْهُمْ أَنَّهُمْ تَرَكُوا رُكْنًا أو شَرْطًا على ما يَأْتِي وَلَوْ لم يَرَ مَسْحَ الْخُفِّ أو الْحَرَامَ شيئا نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَسَيَأْتِي في الشَّهَادَاتِ كَلَامٌ في فِسْقِهِ وَمُرَادُ الْأَصْحَابِ ما لم يَفْسُقْ قال