فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 2988

وأطلق ابن الجوزي وجهين إذا استويا وجزم بعضهم الأولى تكره قال الأصحاب يكره لخلل في دينة أو فضله اقتصر في الفصول والغنية وغيرهما وقال شيخنا إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب فلا ينبغي أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف

ولهذا قال عليه السلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وقال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا وقال صاحب المحرر أو لدنيا وهو ظاهر كلام جماعة وقيل تفسد صلاته ( خ ) لخبر أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعا ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون أبو غالب ضعفه ابن سعيد والنسائي وغيرهما ووثقه الدارقطني وقال ابن عدي لا بأس به رواه الترمذي وقال حسن غريب (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى كما تَقَدَّمَ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ وَسَقَطَ من الكتاب ( (( الكاتب ) ) ) فَيَكُونُ قد أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت