فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 2988

وقال أحمد فيمن ( (( الشاعر ) ) ) قام ( (( فطرت ) ) ) في التراويح إلى ثالثة يرجع وإن قرأ لأن عليه تسليما ولا بد لقوله عليه السلام صلاة الليل مثنى فعلى الصحة يكره وعنه لا

جزم به في التبصرة ( (( يعملات ) ) ) ( وش ( (( دوامي ) ) ) ) كأربع ( (( الأيد ) ) ) نهارا ( (( يخبطن ) ) ) على ( (( السريحا ) ) ) الأصح وإن ( (( فقدما ) ) ) زاد نهارا صح ( (( الأصمعي ) ) ) وعنه لا جزم بِهِ ابن شهاب ( (( خطيب ) ) ) ( وش ( (( الدهشة ) ) ) ) ومن زاد على اثنتين ولم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى ويجوز بدليل الوتر كالمكتوبة في رواية وظاهر كلام جماعة لا وفاقا لمحمد بن الحسن وزفر للخبر المذكور وقد قال في الفصول ( (( المصباح ) ) ) إن ( (( المنير ) ) ) تطوع بستة بسلام ففي بطلانه وجهان

أحدهما تبطل لأنه لا نظير من الفرض ( (( أكثر ) ) )

وَمَنْ أَحْرَمَ بِعَدَدٍ فَهَلْ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عليه ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِيمَنْ قام إلَى ثَالِثَةٍ في التَّرَاوِيحِ لَا يَجُوزُ وَفِيهِ في الإنتصار خِلَافٌ في لُحُوقِ زِيَادَةٍ بِعَقْدٍ وَسَبَقَ أَوَّلَ سُجُودِ السَّهْوِ * وَصَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ أَجْرِ صَلَاةِ الْقَائِمِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا من حديث عِمْرَانَ وفي الْمُسْتَوْعِبِ إلَّا الْمُتَرَبِّعَ وَلِأَحْمَدَ عن شَاذَانَ وَإِبْرَاهِيمَ بن أبي الْعَبَّاسِ عن شَرِيكٍ عن إبْرَاهِيمَ بن مُهَاجِرٍ عن مَوْلَاهُ السَّائِبِ عن عَائِشَةَ رَفَعَتْهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَرَوَاهُ أَيْضًا عن إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ وَحَجَّاجٍ عن شَرِيكٍ بِدُونِهَا وَرَوَاهُ من (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

كما قال الشاعر % فطرت بمنصلى في يعملات % دوامى الأيد يخبطن السريحا %

فقد قاله الأصمعي وقطع به ابن خطيب الدهشة في المصباح المنير وذكر أنه نقله من أكثر من سبعين مصنفا وحكى لغة بحذف الياء في المركب بشرط فتح النون يقول عندي من النساء ثمان عشرة امرأة وفي البخاري وغيره في حديث أم هانيء في فتح مكة فصلى ثماني ركعات بإثبات الياء وفي نسخة بحذفها

* الرابع قوله ومن أحرم بعدد فهل تجوز الزيادة عليه ظاهر كلامه فيمن قام إلى الثالثة في التراويح لا يجوز وفيه في الإنتصار خلاف في لحوق زيادة بعقد وسبق أول سجود السهو انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت