وَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَ صَلَاتِهِ فَفِي السُّجُودِ لو تَوَضَّأَ وَجْهَانِ ( م 12 )
وَإِنْ ذَكَرَهُ في صَلَاةٍ سَجَدَ إذَا سَلَّمَ أَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ
وَقِيلَ مع قَصْرِ فَصْلٍ وَيُخَفِّفُهَا مع قَصْرِهِ لِيَسْجُدَ وَمَتَى سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ ( وه م ) التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ ثُمَّ في تَوَرُّكِهِ إذًا في أَثْنَائِهِ وَجْهَانِ ( م 13 )
وَقِيلَ لَا يَتَشَهَّدُ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا كَسُجُودِهِ قبل السَّلَامِ ذَكَرَهُ في الْخِلَافِ ( ع ) وَلَا يُحْرِمُ له وَسُجُودُهُ لِلسَّهْوِ وما يقول فيه وَبَعْدَ الرَّفْعِ منه كَسُجُودِ الصُّلْبِ لِأَنَّهُ أَطْلَقَهُ في قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ
المطلق ( (( فلو ) ) ) إذا ( (( خالف ) ) ) علم ( (( عاد ) ) ) هذا ( (( بنية ) ) ) فرواية القضاء مطلقا وعدمه مطلقا لا يقومان رواية التفصيل في الترجيح ولكن رواية السجود مطلقا لها قوة وأما الخلاف في إشتراط بقائه في المسجد وعدمه مع قصر الفصل فقوى من الجانبين فهذا الذي ينبغي أن يكون الخلاف فيه مطلقا والله أعلم ولعله أراد ذلك لا غير
مسألة 12 قوله فإن أحدث بعد صلاته ففي السجود لو توضأ وجهان انتهى
وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان والمصنف في حواشيه
أحدهما حكمه حكم عدم الحدث كما تقدم فيرجع فيه قصر الفصل وطوله وخروجه على ما تقدم وهو الصواب وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لإطلاقهم السجود والوجه الثاني لا يسجد هنا إذا توضأ سواء الفصل أولا خرج من المسجد أم لا والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 13 قَوْلُهُ وَمَتَى سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ ثُمَّ في تَوَرُّكِهِ أذن في أَثْنَائِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ
أَحَدُهُمَا لَا يَتَوَرَّكُ بَلْ يَفْتَرِشُ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وقال هو ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرُهُمْ ذَكَرُوهُ في صِفَةِ الصَّلَاةِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَتَوَرَّكُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ