فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 2988

أَعَادَ وَعَنْهُ عَكْسُهُ اخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَقِيلَ يَسْجُدُ بِالْمَسْجِدِ ( م 10 11 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 10 قَوْلُهُ وَإِنْ نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ يَقْضِيهِ مع قَصْرِ الْفَصْلِ وَعَنْهُ وَبَقَائِهِ بِالْمَسْجِدِ وَلَعَلَّهُ أَشْهَرُ وَعَنْهُ ولم يَتَكَلَّمْ وَعَنْهُ لَا يَسْجُدُ مُطْلَقًا وَعَنْهُ عَكْسُهُ اخْتَارَهُ شَيْخُنَا

وَقِيلَ يَسْجُدُ بِالْمَسْجِدِ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ في هذه الْمَسْأَلَةِ عِدَّةَ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ يقتضيه ( (( يقضيه ) ) ) مع قَصْرِ الْفَصْلِ وَبَقَائِهِ في الْمَسْجِدِ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه قال الْمُصَنِّفُ هُنَا وَلَعَلَّهُ أَشْهَرُ قال ابن منجا في شَرْحِهِ وَالزَّرْكَشِيُّ هذا الْمَذْهَبُ

قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ سَجَدَ وَلَوْ تَكَلَّمَ ما لم يَطُلْ فَصْلٌ أو يَخْرُجْ من الْمَسْجِدِ على الْأَظْهَرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ

قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فَإِنْ نَسِيَهُ قَبْلَهُ سَجَدَ إنْ قَرُبَ الزَّمَنُ وَقِيلَ أو طَالَ وهو في الْمَسْجِدِ انْتَهَى وَعَنْهُ يَسْجُدُ مع قَصْرِ الْفَصْلِ وَلَوْ خَرَجَ من الْمَسْجِدِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْوَجِيزِ لِأَنَّهُ قال فَإِنْ نَسِيَهُ وسلم سَجَدَ إنْ قَرُبَ منه انْتَهَى

وقال ابن تَمِيمٍ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ الْأَوَّلَ وَإِنْ خَرَجَ من الْمَسْجِدِ ولم يَطُلْ سَجَدَ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ وقال نَصَّ عليه في رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الْكَافِي فإنه قال فَإِنْ نَسِيَ السُّجُودَ فَذَكَرَهُ قبل طُولِ الْفَصْلِ سَجَدَ انْتَهَى

وَعَنْهُ لَا يَسْجُدُ مُطْلَقًا يَعْنِي سَوَاءً قَصُرَ الْفَصْلُ أو طَالَ خَرَجَ من الْمَسْجِدِ أولا وَعَنْهُ أَنَّهُ يَسْجُدُ مُطْلَقًا يَعْنِي سَوَاءً قَصُرَ الْفَصْلُ أو طَالَ خَرَجَ من الْمَسْجِدِ أولا عَكْسُ التي قَبْلَهَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجَزَمَ بِهِ ابن رَزِينٍ في نِهَايَتِهِ وَقِيلَ يَسْجُدُ مع طُولِ الْفَصْلِ ما دَامَ في الْمَسْجِدِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وقال ابن عَقِيلٍ في تَذْكِرَتِهِ وإذا سَهَا أَنَّهُ سَهَا فإنه يَسْجُدُ ما دَامَ في الْمَسْجِدِ

تَنْبِيهٌ الذي يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ في مَكَانَيْنِ

أَحَدُهُمَا الْقَضَاءُ مع قَصْرِ الْفَصْلِ وَالْقَضَاءُ مُطْلَقًا وَعَدَمُهُ مُطْلَقًا

الثاني ( (( والثاني ) ) ) إذَا قُلْنَا بِالْقَضَاءِ مع قَصْرِ الْفَصْلِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَاقِيًا في الْمَسْجِدِ أَمْ لَا أَمَّا إذَا قُلْنَا بِاشْتِرَاطِ الْبَقَاءِ في الْمَسْجِدِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ التَّكَلُّمِ أَمْ لَا فَلَيْسَ من الْخِلَافِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت