وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا تَبْطُلُ بِقَوْلِ لَعَنَهُ اللَّهُ عِنْدَ اسْمِهِ على الْأَصَحِّ ( ه و ( (( ر ) ) ) ) وَلَا صَلَاةُ من عَوَّذَ نَفْسَهُ بِقُرْآنٍ لِحُمَّى وَنَحْوِهَا وَلَا من لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فقال بِسْمِ اللَّهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَلَا بِالْحَوْقَلَةِ في أَمْرِ الدُّنْيَا وَوَافَقَ أَكْثَرُهُمْ على قَوْلِ بِسْمِ اللَّهِ لِوَجَعِ مَرِيضٍ عِنْدَ قِيَامٍ وَانْحِطَاطٍ ثُمَّ يُسَلِّمُ عن يَمِينِهِ جَهْرًا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَكَذَا عن يَسَارِهِ سِرًّا وَقِيلَ فِيهِمَا الْعَكْسُ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ يَجْهَرُ وَالْأُولَى أَكْثَرُ وَقِيلَ يُسِرُّهُمَا كَمَأْمُومٍ قال في الْمُذْهَبِ ومنفر ( (( ومنفرد ) ) ) لَا تَسْلِيمَةٌ يَتَيَامَن فيها قَلِيلًا ( م ) وَلَا الْمَأْمُومُ عن يمنه ( (( يمينه ) ) ) ثُمَّ يَسَارِهِ ( م ) وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالسَّلَامِ عَلَيْكُمْ وَحَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ يَعْنِي السُّرْعَةُ فيه فَعَنْهُ الْجَهْرُ بِالْأُولَى وَعَنْهُ أَلَّا يُطَوِّلَهُ وَيَمُدَّهُ في الصَّلَاةِ يَعْنِي في أَثْنَائِهَا وَعَلَى الناس ( م 21 ) وَيُتَوَجَّهُ إرَادَتُهُمَا وَيَجْزِمُهُ وَلَا يُعْرِبْهُ وَيُسْتَحَبُّ الْتِفَاتُهُ عن يَسَارِهِ أَكْثَرَ لِفِعْلِهِ عليه السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ رُكْنٌ في رِوَايَةٍ وَعَنْهُ سُنَّةٌ ( م 22 ) ( و ) وَنَصُّهُ في الْجِنَازَةِ وفي التَّلْخِيصِ في وُجُوبِهَا رِوَايَتَانِ وَعَدَّهَا الْآمِدِيُّ من الْوَاجِبَاتِ وَإِنْ نَكَّسَهُ أو السَّلَامُ في التَّشَهُّدِ لم يُجِزْهُ في الْأَصَحِّ ( وم ) وَكَذَا إنْ أنكره ( (( نكره ) ) ) ( م ) وَقِيلَ تَنْكِيرُهُ أَوْلَى وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَزِيدَ وَبَرَكَاتُهُ وَيُسْتَحَبُّ نِيَّتُهُ بِسَلَامِهِ الْخُرُوجُ من الصَّلَاةِ وَعَنْهُ رُكْنٌ اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ ( ش م ر ) وَقِيلَ إنْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 21 قوله وحذف السلام سنة فعنه الجهر بالأولى وعنه أنه لا يطوله ويمده في الصلاة وعلى الناس انتهى هذا الخلاف في معنى حذف السلام وأطلقهما ابن تميم أيضا إحداهما حذف السلام هو ألا يطوله ويمده في الصلاة وعلى الناس وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم والرواية الثانية حذف السلام هو الجهر بالتسليمة الأولى وإخفاء الثانية قال في التلخيص والسنة أن تكون التسليمة الثانية أخفى وهو حذف السلام في أظهر الروايتين انتهى
مسألة 22 قوله ورحمة الله ركن في رواية وعنه سنة انتهى
وأطلقهما في المغني والكافي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح مختصر ابن تميم والزركشي وغيرهم إحداهما هي ركن وهو الصحيح صححه في المذهب قال الناظم وهو الأقوى قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب انتهى واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وابن البناء في عقوده وغيرهم وقدمه في الهداية ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والرعايتين والحاويين وغيرهم والرواية الثانية قولها سنة اختاره القاضي والمجد في شرحه وقدمه في الفائق