حديث نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ وَضَعَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى رَافِعًا أُصْبُعَهَا السَّبَّابَةَ قد حَنَاهَا وهو يَدْعُو وَرَوَاهُمَا أَحْمَدُ وأبو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ولم يَقُولَا وهو يَدْعُو وَيَبْسُطُ أَصَابِعَ يُسْرَاهُ مَضْمُومَةً لِلْإِخْبَارِ مُسْتَقْبِلًا بها الْقِبْلَةَ لَا مُفَرَّجَةً ( خ ) وَمَذْهَبُ ( ه ) ما سِوَى حَالَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ على ما عليه الْعَادَةُ وَيَقْبِضُ من يُمْنَاهُ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصِرَ وَيَحْلِقُ الْإِبْهَامَ مع الْوُسْطَى وَعَنْهُ يَقْبِضُ الثَّلَاثَ وَيَعْقِدُ إبْهَامَهُ كَخَمْسِينَ ( وم ق ) وَعَنْهُ هِيَ كَيُسْرَاهُ ( وه وَيَتَشَهَّدُ سِرًّا( و ) بِخَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النبي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إليه ( (( إله ) ) ) إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
قِيلَ لَا يجزيء غَيْرُهُ وَقِيلَ مَتَى أَخَلَّ بلفظه سَاقِطَةٍ في غير أَجْزَأَ ( م 18 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 18 قَوْلُهُ وَيَتَشَهَّدُ سِرًّا كَخَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَذَكَرَ تَشَهُّدَهُ ثُمَّ قال قِيلَ لَا يجزيء غَيْرُهُ وَقِيلَ مَتَى أَخَلَّ بِلَفْظَةٍ سَاقِطَةٍ في غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ انْتَهَى
اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ من الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوَاجِبَ المجزيء ( (( المجزئ ) ) ) من التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ من التَّحِيَّاتِ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْك أَيُّهَا النبي وَرَحْمَةُ اللَّهِ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّهِ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ قال الزَّرْكَشِيّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخَانِ انْتَهَى قُلْت اخْتَارَهُ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمْ
زَادَ بَعْضُهُمْ وَالصَّلَوَاتُ زَادَ ابن تَمِيمٍ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ في حَوَاشِي الْمُقْنِعِ وَبَرَكَاتُهُ وَرَأَيْتهَا في الْمُغْنِي في نُسْخَةٍ جَيِّدَةٍ وزاد بَعْضُهُمْ وَالطَّيِّبَاتُ وَذَكَرَ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمْ السَّلَامَ مُعَرَّفًا وهو قَوْلٌ في الرِّعَايَةِ وَذَكَرَهُ ابن منجا في شَرْحِهِ في السَّلَامِ الْأَوَّلِ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى لو أَسْقَطَ أَشْهَدُ الثَّانِيَةَ فَفِي الْإِجْزَاءِ وَجْهَانِ وَالْمَنْصُوصُ الْإِجْزَاءُ وقال أَيْضًا لو تَرَكَ من تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ ما لَا يَسْقُطُ الْمَعْنَى بِتَرْكِهِ صَحَّ نَصَّ عليه وَقِيلَ لَا يَصِحُّ وقال أَيْضًا وما سَقَطَ في بَعْضِ الرِّوَايَاتِ من لَفْظٍ أجزأه ( (( أجزأ ) ) ) غَيْرُهُ وَقِيلَ إنْ تَرَكَ حَرْفًا من تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ إلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ عَمْدًا حتى سَلَّمَ لم