وَلَوْ سَقَطَ لِجَنْبِهِ ثُمَّ انْقَلَبَ سَاجِدًا وَنَوَاهُ أَجْزَأَهُ ثُمَّ يقول سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ( م ) وَحُكْمُهُ كَتَسْبِيحِ الرُّكُوعِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الحاويين لم يكره اليسير في أحد الوجهين انتهى والوجه الثاني يكره
قال ابن عقيل يكره أن يكون موضع سجوده أعلى من موضع قدميه وجزم به في المستوعب والوجه الثالث تبطل قال في التلخيص استعلاء الأسافل واجب والوجه الرابع تبطل إن كثر قال أبو الخطاب إن خرج به عن صفة السجود لم يجزه كما تقدم