رِوَايَاتٌ ( م 13 )
وَذَكَرَ ابن الْجَوْزِيِّ أَنَّ قِرَاءَتَهُ وَقْتَ مُخَافَتَتِهِ أَفْضَلُ من اسْتِفْتَاحِهِ وَغَلَّطَهُ شَيْخُنَا وقال قَوْلَ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ الإستفتاح أَوْلَى لِأَنَّ اسْتِمَاعَهُ بَدَلٌ عن قِرَاءَتِهِ وقال الْآجُرِّيُّ أَخْتَارُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْحَمْدِ أَوَّلَهَا بَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ وَتَرْكَ الإفتتاح لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ وَكَذَا الْخِلَافُ فِيمَنْ أَدْرَكَهُ في رُكُوعِ صَلَاةِ الْعِيدِ لو أَدْرَكَ الْقِيَامَ رَتَّبَ الْأَذْكَارَ فَلَوْ لم يَتَمَكَّنْ من جَمِيعِهَا بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ لِأَنَّهَا فَرْضٌ وَمَنْ جَهِلَ ما قَرَأَ بِهِ إمامة لم يَضُرَّ وَقِيلَ يُتِمُّهَا وَحْدَهُ وَقِيلَ تَبْطُلُ
نَقَلَ ابن أَصْرَمَ يُعِيدُ فقال أبو إِسْحَاقَ لِأَنَّهُ لم يَدْرِ هل قَرَأَ الْحَمْدَ أَمْ لَا وَلَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) قريبا بحيث لا يشغل من إلى جنبه وهو الصحيح اختاره الشيخ في المغني وهو ظاهر ما قدمه الشارح قال في الرعاية الكبرى في صفة الصلاة قرأ في الأقيس وجزم به في الإفادات والوجه الثاني لا يقرأ فيكره جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح قال في مجمع البحرين وهو أولى
تنبيه منشأ الخلاف كون الإمام أحمد سئل عن ذلك فقال لا أدري فقال بعض الأصحاب يحتمل وجهين فبعض الأصحاب حكى الخلاف في الكراهة والإستحباب مطلقا منهم أبو الخطاب في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وبعضهم خص الخلاف بما إذا شوش على غيره منهم الشيخ في المغني وابن حمدان في رعايتيه وغيرهما قلت وهو الصواب وقال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين الوجهان إذا كان قريبا إلا الطرش فإن اجتمع مع الطرش البعد قرأ بطريق أولى أما إذا قلنا لا يقرأ البعيد الذي لا يسمع فهذا لا يقرأ قولا واحدا انتهى
مسألة 13 قوله وهل يستحب له الإستفتاح والتعوذ في صلاة الجهر كالسر أم يكرهان أو إن سمعه كرها أم يكره التعوذ فيه روايات انتهى إحداهن يستحب الإستفتاح والإستعاذة مطلقا جزم به في الرعايتين في صلاة الجماعة والحاويين
والرواية الثانية يكرهان مطلقا صححه في التصحيح واختاره الشيخ تقي الدين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع وغيرهم والرواية الثالثة إن سمع الإمام كرها وإلا فلا جزم به في المنور وقدمه في المحرر قال ابن منجا في شرح المقنع هذا أصح قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الصلاة ولا يستفتح ولا يستعيذ مع جهر إمامه على الأصح قال في النكت هذا المشهور وهو الصواب والرواية الرابعة يستحب