فَازَا لَهُمَا وَوَصَّى وَأَوْصَى فَهِيَ أَوْلَى لِأَجَلِ الْعَشْرِ حَسَنَاتٍ نَقَلَهُ حَرْبٌ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أَنَّ الْحَرْفَ الْكَلِمَةُ وَتُكْرَهُ بِمَا خَالَفَ الْمُصْحَفَ وَصَحَّ سَنَدُهُ نَصَّ عليه وَتَصِحُّ في رِوَايَةٍ لِصَلَاةِ الصَّحَابَةِ بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضٍ
وَذَكَرَ شَيْخُنَا أنها أَنَصُّهُمَا وَأَنَّ قَوْلَ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَغَيْرِهِمْ إنَّ مُصْحَفَ عُثْمَانَ أَحَدُ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ وَعَنْهُ أنها لَا تَصِحُّ ( و ) وَأَنَّهُ يَحْرُمُ لِعَدَمِ تَوَاتُرِهِ ( م 8 )
وفي تَعْلِيقِ الْأَحْكَامِ بِهِ الرِّوَايَتَانِ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لَا تَبْطُلُ وَلَا تجزي عن رُكْنِ الْقِرَاءَةِ وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ في الْفَجْرِ وَالْأُولَيَيْنِ من الْعِشَاءَيْنِ ( ع ) وَيُخَيَّرُ الْمُنْفَرِدُ ( وه ) وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ ( ه ) وَعَنْهُ يُسَنُّ ( وم ش ) وَقِيلَ يُكْرَهُ كَالْمَأْمُومِ ( و ) وحكى فيه قَوْلٌ وَالْمَرْأَةُ إذَا لم يَسْمَعْهَا أَجْنَبِيٌّ
قِيلَ تَجْهَرُ كَرَجُلٍ وَقِيلَ يَحْرُمُ ( م 9 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 8 ويكره بما خالف ( (( ترفع ) ) ) المصحف ( (( صوتها ) ) ) وصح سنده نص عليه ( (( المنع ) ) ) ويصح في رواية لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض وذكر شيخنا أنها أنصهما وأن قول ( (( أسر ) ) ) أئمة ( (( بني ) ) ) السلف ( (( جهرا ) ) ) وغيرهم إن مصحف عثمان أحد الحروف السبعة وَعَنْهُ أنها ( (( يبدأ ) ) ) لَا تصح وأنه يحرم لعدم تواتره انتهى وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمغني والشرح والنظم وظاهر شرح المجد إطلاق الخلاف أيضا أحدهما لا يصح وهو الصحيح ( (( وعكسه ) ) ) وعليه ( (( يبني ) ) ) أكثر ( (( سرا ) ) ) الأصحاب وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيره وقدمه في الهداية والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم والرواية الثانية يكره ويصح إذا صح سنده اختاره ابن الجوزي والشيخ تقي الدين وغيرهما وقدمه ابن تميم وصاحب الفائق قلت وهو الصواب وذكر المصنف كلام المجد
تنبيه قوله وفي تعليق الأحكام به الروايتان يعني بهما هاتين وقد علمت المذهب منهما
مَسْأَلَةٌ 9 وَالْمَرْأَةُ إذَا لم يَسْمَعْهَا أَجْنَبِيٌّ قِيلَ تَجْهَرُ كَرَجُلٍ وَقِيلَ يَحْرُمُ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْفَائِقِ أَحَدُهُمَا يَحْرُمُ قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا قال الْقَاضِي أَطْلَقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْمَنْعَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي تَجْهَرُ كَالرَّجُلِ إذَا لم يَسْمَعْ صَوْتَهَا أَجْنَبِيٌّ قُلْت وهو الصَّوَابُ وَقَدَّمَهُ ابن تَمِيمٍ فقال وَتَجْهَرُ الْمَرْأَةُ إذَا لم يَسْمَعْ صَوْتَهَا رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ كَالرَّجُلِ وَقَطَعَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في أَوَاخِرِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فقال وَتَجْهَرُ الْمَرْأَةُ في