فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 2988

اقتداء مفترض بمتنفل وأما إن أحرم ( (( يذكر ) ) ) بفرض رباعية ( (( نوى ) ) ) ثم ( (( الفرض ) ) ) سلم من ركعتين ( (( يحدث ) ) ) يظنها ( (( عملا ) ) ) جمعة ( (( فيتمها ) ) ) أو ( (( فرضا ) ) ) فجرا أو التراويح ثم ذكر ( (( أحدث ) ) ) بطل ( (( عملا ) ) ) فَرْضِهِ ولم يبن ( (( وكلامهم ) ) ) نص عليه ( (( يصلح ) ) ) لأن فعله ( (( يستدل ) ) ) لما نافى الأولى قطع نيتها كما لو كان عالما ويتوجه احتمال وتخريج يبني ( وه ) وكظنه تمام ما أحرم بِهِ وقال ( (( لمسألتنا ) ) ) شيخنا يحرم خروجه لشكه في النية للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية وكشكه هل أحدث وإن أحرم بفرض فبان عدمه كمن أحرم بفائتة فلم تكن أو بان قبل وقته انقلبت نفلا ( وه ق ) لبقاء أصل النية وعنه لا ينعقد لأنه لم ينوه كعالم في الأصح وَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ في وَقْتِهِ ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ صَحَّ على الْأَصَحِّ ( و ) لِأَنَّهُ إكْمَالٌ في الْمَعْنَى كنقض ( (( كنقص ) ) ) الْمَسْجِدِ لِلْإِصْلَاحِ ذَكَرَهُ صاحبي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ وَكَذَا قال الْحَنَفِيَّةُ إكْمَالُ مَعْنًى كَهَدْمِ الْمَسْجِدِ لِلْبِنَاءِ وَالْعِمَارَةِ وَالتَّوْسِعَةِ وَلَوْ صلى ثَلَاثَةً من أَرْبَعَةً أو رَكْعَتَيْنِ من الْمَغْرِبِ ( ه م ) قالوا لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ

قال أَصْحَابُنَا لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ له نِيَّةٌ وفي أَفْضَلِيَّتِهِ وَتَحْرِيمِهِ لِغَيْرِ غَرَضٍ فَلَا يَصِحُّ أَمْ يُكْرَهُ فَيَصِحُّ فيه رِوَايَتَانِ ( م 5 )

وَلَا يَقْطَعُهُ لو لم يأتي ( (( يأت ) ) ) بِسَجْدَتَيْ الْأُولَى ( ه ) لِأَنَّهُ ليس له حُكْمُ الصَّلَاةِ عِنْدَهُ وَعِنْدَ أَحْمَدَ فِيمَنْ صلى من فَرْضٍ رَكْعَةً مُنْفَرِدًا ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ أَعْجَبُ إلَيَّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) إلا ( (( يقطعه ) ) ) أن ( (( ويدخل ) ) ) يذكر ( (( معهم ) ) ) أنه نوى ( (( فقطع ) ) ) الفرض ( (( نفل ) ) ) قبل أن ( (( قطعه ) ) ) يحدث ( (( فسيأتي ) ) ) عملا فيتمها فرضا وإن ذكره بعد أن أحدث عملا خرج فيها الوجهان قال المجد والصحيح بطلان فرضه انتهى وكلامهم هذا يصلح أن يستدل به لمسئلتنا والله أعلم

مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ في وَقْتِهِ ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ صَحَّ في الْأَصَحِّ وفي أَفْضَلِيَّتِهِ وَتَحْرِيمِهِ لغيره ( (( لغير ) ) ) غَرَضٍ فَلَا يَصِحُّ أَمْ يُكْرَهُ في رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ فِيهِمَا

ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مسئلتين

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا أَحْرَمَ بِفَرْضٍ في وَقْتِهِ ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَقُلْنَا يَصِحُّ فَهَلْ الْأَفْضَلُ فِعْلُهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ إحْدَاهُمَا لَا فَضِيلَةَ في فِعْلِهِ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الْأَفْضَلُ فِعْلُهُ قُلْت وهو الصَّوَابُ إنْ كان الْغَرَضُ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ بَلْ لو قِيلَ بِوُجُوبِ ذلك لَكَانَ حَسَنًا وَإِلَّا فَلَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت