لَا بِعَزْمِهِ على مَحْظُورٍ ( و ) وَالْوَجْهَانِ إنْ شَكَّ هل نَوَى فَعَمِلَ معه عَمَلًا ثُمَّ ذَكَرَ ( م 3 ) قال ابن حَامِدٍ يَبْنِي لِأَنَّ الشَّكَّ لَا يُزِيلُ حُكْمَ النِّيَّةِ وقال الْقَاضِي تَبْطُلُ لِخُلُوِّهِ عن نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ وقال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ إنْ كان الْعَمَلُ قَوْلًا لم تَبْطُلْ كَتَعَمُّدِ زِيَادَتِهِ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ وَإِنْ كان فِعْلًا بَطَلَتْ لِعَدَمِ جَوَازِهِ كَتَعَمُّدِهِ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَإِنْ عَزَمَ على النسخ ( (( الفسخ ) ) ) أو تَرَدَّدَ فَوَجْهَانِ انْتَهَى
ذَكَرَ مسئلتين
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا تَرَدَّدَ في قَطْعِ النِّيَّةِ فَهَلْ تَبْطُلُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْبِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَشَرْحِ الْعُمْدَةِ لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَالْفَائِقِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهُمَا تَبْطُلُ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَنَصَرَهُ الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ وَالْمَجْدُ في شَرَحَهُ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَبْطُلُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2 إذَا عَزَمَ على فَسْخِهَا فَهَلْ تَبْطُلُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وقد حَكَمَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ التَّرَدُّدِ في الْقَطْعِ وهو الصَّحِيحُ فَيُعْطَى حُكْمُهُ خِلَافًا وَمَذْهَبًا وَقِيلَ تَبْطُلُ بِالْعَزْمِ على فَسْخِهَا وَإِنْ لم تَبْطُلْ بِالتَّرَدُّدِ جَزَمَ بِهِ في الْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وابن تَمِيمٍ إنْ عَزَمَ على قَطْعِهَا فَأَوْجُهٌ الثَّالِثُ تَبْطُلُ مع الْعَزْمِ دُونَ التَّرَدُّدِ وقال ابن حَمْدَانَ في صِفَةِ الصَّلَاةِ وَإِنْ قَطَعَهَا أو عَزَمَ على قَطْعِهَا عَاجِلًا بَطَلَتْ وَإِنْ تَرَدَّدَ فيه أو تَوَقَّفَ أو نَوَى أَنَّهُ سَيَقْطَعُهَا أو عَلَّقَ قَطَعَهَا على شَرْطٍ فَوَجْهَانِ انْتَهَى وقال الْقَاضِي أبو الْحُسَيْنِ في فُرُوعِهِ إذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ سَيَقْطَعُهَا أو تَوَقَّفَ يَرْتَابُ في قَطْعِهَا فقال أبو حَامِدٍ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ الْبُطْلَانُ اخْتَارَهُ الْوَالِدُ وَعَدَمُهُ وقال الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ في رُءُوسِ الْمَسَائِلِ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ يَعْنِي في المسئلتين ( (( المسألتين ) ) ) فقال شَيْخُنَا تَبْطُلُ وقال ابن حَامِدٍ لَا تَبْطُلُ وَاسْتَدَلَّ لِقَوْلِ شَيْخِهِ فَقَطْ
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَالْوَجْهَانِ إنْ شَكَّ هل نَوَى فَعَمِلَ معه أَيْ مع الشَّكِّ عَمَلًا ثُمَّ ذَكَرَ انْتَهَى قد عَلِمْت الصَّحِيحَ من الْوَجْهَيْنِ فِيمَا تَقَدَّمَ فَكَذَا هُنَا قال ابن حَامِدٍ يَبْنِي