فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 2988

وَإِنْ سَأَلَ فلم تَسْكُنُ نَفْسُهُ فَفِي تَكْرَارِهِ وَجْهَانِ ( م 4 )

وَمَنْ صلى بِلَا اجْتِهَادٍ وَلَا تَقْلِيدٍ أو ظَنَّ جِهَةً بِاجْتِهَادِهِ فَخَالَفَهَا أَعَادَ ( وم ش ) وَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَمْرَانِ تَحَرَّى وَقِيلَ وَيُعِيدُ ( وش ) وَإِنْ صلى بِلَا تَحَرٍّ أَعَادَ وَعَنْهُ وَيُعِيدُ إنْ تَعَذَّرَ التَّحَرِّي ( ش )

وَقِيلَ وَيُعِيدُ في الْكُلِّ إنْ أَخْطَأَ وَإِلَّا فَلَا وَلَا إعَادَةَ على مخطيء ( (( مخطئ ) ) ) مع اجْتِهَادٍ أو تَقْلِيدٍ سَفَرًا ( ش ) وَخَرَّجَ في الْوَاضِحِ رِوَايَةَ ما لو بَانَ الْفَقِيرُ غَنِيًّا يُعِيدُ وَفَرَّقَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِقُدْرَتِهِ على الْيَقِينِ بِأَخْذِ إمَامٍ وَعَنْهُ لَا يُعِيدُ حَضَرًا وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِقَضِيَّةِ أَهْلِ قُبَاءَ وَعَنْهُ ما لم يخطيء ( (( يخطئ ) ) ) حَرُمَا وفي التَّعْلِيقِ وَمَكِّيٌّ كَغَيْرِهِ على ظَاهِرِ كَلَامِهِ لِأَنَّهُ قال في رِوَايَةِ صَالِحٍ يَجْزِيه قد تَحَرَّى فَجَعَلَ الْعِلَّةَ في الأجزاء وُجُودَ التَّحَرِّي وَهَذَا مَوْجُودٌ في الْمَكِّيِّ وَعَلَى أَنَّ الْمَكِّيَّ إذَا عَلِمَ الْخَطَأَ فَهُوَ رَاجِعٌ من اجْتِهَادِهِ إلَى يَقِينٍ فَيَنْتَقِلُ اجْتِهَادُهُ كَحَاكِمٍ اجْتَهَدَ ثُمَّ وَجَدَ النَّصَّ

وفي الإنتصار لَا نُسَلِّمُهُ وَالْأَصَحُّ تَسْلِيمُهُ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ لِكُلِّ صَلَاةٍ كَالْحَادِثِ في الْأَصَحِّ فيها لِمُفْتٍ وَمُسْتَفْتٍ وَأَلْزَمَهُ فيها أبو الْخَطَّابِ وأبو الْوَفَاءِ إنْ لم يذكر طَرِيقَ الإجتهاد وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُ الْمُصَلِّي عَمِلَ بِالْآخِرِ وَلَوْ كان في صَلَاةٍ بَنَى (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

تنبيه ذكر ذلك مسألة واحدة والذي ينبغي أن يكون مسئلتين

المسألة الأولى 2 إذا سألهما واختلفا عليه ولم يتساويا فهنا الصحيح الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه

المسألة الثانية إذا تساويا عنده فهنا الصحيح الخيرة كما فعل الشيخ وغيره من الأصحاب

مسألة 4 قوله وإن سأل فلم تسكن نفسه ففي تكراره وجهان انتهى أحدهما لا يلزمه قال ابن نصر الله في حواشي الفروع أظهر الوجهين لا يلزمه والوجه الثاني يلزمه وهو ظاهر ما قدمه المصنف في أصوله فإنه قال يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرير الواقعة جزم به القاضي وابن عقيل وذكر بعض أصحابنا لا يلزم ثم قال ولزوم السؤال ثانيا فيه الخلاف انتهى وهو ظاهر كلامه في أعلام الموقعين قلت الصواب في ذلك الإحتياط قال في الرعاية ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه نقله المصنف عنه في أصوله فهذه أربع مسائل في هذا الباب قد صححت بحمد الله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت