فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 2988

ذلك فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ وَيَلْزَمُ من كَوْنِ التَّيَمُّمِ بَدَلًا وَاجِبًا في سُورَةِ النِّسَاءِ وُجُوبُ الْمُبْدَلِ وَهَذَا وَاضِحٌ جِدًّا وَيُوَافِقُ ذلك ما رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ عن أُسَامَةَ بن زَيْدِ بن حَارِثَةَ عن أبيه مَرْفُوعًا أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَاهُ في أَوَّلِ ما أُوحِيَ إلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ فلما فَرَغَ من الْوُضُوءِ أَخَذَ غَرْفَةً من الْمَاءِ فَنَضَحَ بها فَرْجَهُ وَرَوَيَاهُ أَيْضًا عن أُسَامَةَ مَرْفُوعًا من رِوَايَةِ رشدين بن سَعْدٍ وَهَذَا يَدُلُّ على أَنَّ لِلْخَبَرِ أَصْلًا وَنِسْبَةُ هذا إلَى أَحْمَدَ يُخَرَّجُ على أَنَّ ما رَوَاهُ ولم يَرُدَّهُ هل يَكُونُ مَذْهَبًا له وَسَبَقَ فيه في الْخُطْبَةِ وَجْهَانِ وقد يُؤْخَذُ من كَلَامِ أبي الْخَطَّابِ في فَصْلِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَشُرُوطِهَا من صِفَةِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ إنَّمَا هو آيَةِ الْمَائِدَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا من تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَذَلِكَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وابن ماجة وَغَيْرُهُمَا وزاد أبو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَغَيْرُهُ في آخِرِهِ وَوُضُوءُ خَلِيلِي إبْرَاهِيمَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت