فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 2988

قال القاضي لأنه من عادة المسلمين وكراهة شد وسطه بما يشبه الزنار لا يختص بالصلاة كالذي قبله ذكره غير واحد لأنه يكره التشبه بالنصارى في كل وقت وسبق في المسح ويأتي في آخر الباب تحريمه وفي الوليمة في الأقوال ثلاثة في كل تشبه لأنه لا فرق إلا بما يتميزون به في اللباس ولا يكره بما لا يشبه زاد صاحب المحرر بل يستحب نص عليه للخبر لأنه أستر لعورته ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصماء لم يقيده بالصلاة وقرنه بالإحتباء

فظاهر ذلك لا يختص بالصلاة ويجوز الإحتباء وعنه يكره وعنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت