وَلَفُّ الْكُمِّ بِلَا سَبَبٍ وَعَنْهُ لَا وفي التَّلَثُّمِ على الْأَنْفِ رِوَايَتَانِ ( م 9 ) وَشَدُّ وَسَطِهِ بِمَا يُشْبِهُ الزُّنَّارَ نَصَّ عليه وَعَنْهُ لَا زَادَ بَعْضُهُمْ إلَّا أَنْ يَشُدَّهُ لِعَمَلِ الدُّنْيَا فَيُكْرَهُ نَقَلَهُ ابن إبْرَاهِيمُ وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ الْمِنْطَقَةُ زَادَ بَعْضُهُمْ وفي غَيْرِ صَلَاةٍ وَنَقَلَ حَرْبٌ يُكْرَهُ شَدُّ وَسَطِهِ على الْقَمِيصِ لِأَنَّهُ من زِيِّ الْيَهُودِ وَلَا بَأْسَ بِهِ على الْقَبَاءِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ وَالتَّلَثُّمُ على الْفَمِ وَلَفُّ الْكُمِّ بِلَا سَبَبٍ وَعَنْهُ لَا وفي التَّلَثُّمِ على الْأَنْفِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وابن عُبَيْدَانَ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا يُكْرَهُ وهو الصَّحِيحُ قال في الْفُصُولِ يُكْرَهُ التَّلَثُّمُ على الْأَنْفِ على أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَقَدَّمَهُ في الشَّرْحِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُكْرَهُ ولم يذكر الْمَسْأَلَةَ في الْكَافِي
تَنْبِيهٌ وَيَحْرُمُ في الْأَصَحِّ إسْبَالُ ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ في غَيْرِ حَرْبٍ بِلَا حَاجَةٍ نحو كَوْنِهِ خَمْشَ السَّاقَيْنِ انْتَهَى الذي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ فِعْلُهُ خُيَلَاء وَلَوْ كان بِهِ حَاجَةٌ إلَى الْإِسْبَالِ فَقَوْلُهُ بِلَا حَاجَةٍ نحو كَوْنِهِ خَمْشَ السَّاقَيْنِ يُعْطِي أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا الْمُبَاحُ في هذه الصُّورَةِ الْإِسْبَالُ فَقَطْ لَا الْإِسْبَالُ مع الْخُيَلَاءِ وَلَعَلَّ التَّمْثِيلَ عَائِدٌ إلَى الْإِسْبَالِ فَقَطْ فَيَزُولَ الْإِشْكَالُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ