فاتته ركعة ( م ) وإن خشي فوات الجماعة قطعها ( وش ) وعنه يتمها ( وه ) خفيفة ركعتين إلا أن يشرع في الثالثة فيتم الأربع نص عليه لكراهة الإقتصار على ثلاث أو لا يجوز وللحنفية خلاف في الإكتفاء بآية وضم السورة ولا فرق على ما ذكروه في الشروع في نافلة بالمسجد أو خارجه ولو ببيته وقد نقل أبو طالب إذا سمع الإقامة وهو ببيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته والمسجد سواء وألزمنا بعض الحنفية بما إذا علم الإقامة ببيته ولم يسمعها وهذا سهو وإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي في ظاهر كلامهم لأنه أصل المسئلة وظاهر كلامهم ولو أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام ويتوجه احتمال كما لو سمعها في غير المسجد الذي يصلي فيه فإنه يبعد القول به لأن إطلاق الخبر ينصرف إلى المفهوم المعتاد وَيَحْرُمُ أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَيْهِمَا على الْأَصَحِّ ( وه ) وَنَقَلَ حَنْبَلٌ يُكْرَهُ فإذا لم يُوجَدْ مُتَطَوِّعٌ بِهِمَا رَزَقَ الْإِمَامُ من بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا لم يَجُزْ كَالْقَضَاءِ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ إلَّا مع امْتِيَازٍ بِحُسْنِ صَوْتٍ ( وش ) وَغَيْرُهُ وَيُسْتَحَبُّ ( و ) لِلْمُؤَذِّنِ وَسَامِعِهِ نَصَّ عَلَيْهِمَا وَلَوْ كان في طَوَافٍ أو امْرَأَةٍ قال أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ مُتَابَعَةَ قَوْلِهِ بمثله خُفْيَةً وفي الْحَيْعَلَةِ ( م ) فِيهِمَا فيقول لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ نَصَّ عليه لِلْخَبَرِ وَلِأَنَّهُ خِطَابٌ فَإِعَادَتُهُ عَبَثٌ بَلْ سَبِيلُهُ الطَّاعَةُ وَسُؤَالُ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَقِيلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ( ه ش ) وقال الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ يقول كما يقول وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ تَجِبُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُجِيبُ مُؤَذِّنًا ثَانِيًا فَأَكْثَرَ وَمُرَادُهُمْ حَيْثُ يُسْتَحَبُّ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ لَا يُجِيبُ نَفْسَهُ وَحَكَى رِوَايَةً ثُمَّ يُصَلِّي على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ثُمَّ يقول اللَّهُمَّ رَبَّ هذه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الذي وَعَدْته وقال جَمَاعَةٌ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ ثُمَّ يَدْعُو قال أَحْمَدُ إذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ حَاجَةً فَقُولُوا في عَافِيَةٍ وفي جَامِعِ الْقَاضِي ظَاهِرُ نَقْلِ الْمَرُّوذِيُّ يَدْعُو الْمُؤَذِّنُ في خِلَالِ أَذَانِهِ وَسَبَقَ يُكْرَهُ الْكَلَامُ وإذا لم يَرُدَّ السَّلَامَ فَهُنَا أَوْلَى وَيُجِيبُ في التَّثْوِيبِ صَدَقْت وَبَرَرْت وَقِيلَ يَجْمَعُ وفي الْإِقَامَةِ أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا وَقِيلَ يَجْمَعُ وَيَدْعُو عِنْدَ إقَامَتِهِ فَعَلَهُ أَحْمَدُ وَذَكَرَهُ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ لَا بَعْدَهَا وَعَنْهُ أَنَّهُ فَعَلَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ ظَاهِرَ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يُجِيبُهُ فيها قال سَهْلُ بن سَعْدٍ لَا يَرُدُّ الدُّعَاءَ أو قَلَّمَا يَرُدُّ الدُّعَاءَ عِنْدَ النِّدَاءِ