وفاقا ( (( بقدر ) ) ) لأبي ( (( ركعتين ) ) ) يوسف ( (( خفيفتين ) ) ) ومحمد قال جماعة والوضوء والسعي ( (( يقعد ) ) ) ونحوه ( (( الرجل ) ) ) لا ( (( مقدار ) ) ) بسكتة ( (( ركعتين ) ) ) نحو قدر ثلاث ( (( الإفادات ) ) ) آيات قصار ( ه ) وفي التعليق على أنه لا يمتنع إن كانت المغرب أول الفوائت أن يَفْصِلُ بجلسة
وكذا ( (( الأذان ) ) ) صلاة ( (( والإقامة ) ) ) يسن تعجيلها وذكر الحلواني بِقَدْرِ حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين وفي المغرب بجلسة وفي التبصرة في الكل بقدر حاجته ( (( وضوء ) ) ) ووضوئه ( (( وركعتين ) ) ) ولا ( (( فزاد ) ) ) يكره ( (( الوضوء ) ) ) الركعتان قبل المغرب في المنصوص ( خ ) وعنه تسن ( خ ) وعنه بين كل أذانين صلاة وقاله ابن هبيرة في غير المغرب وَإِنْ جَمَعَ أو صلى فَوَائِتَ أَذَّنَ لِلْأُولَى وَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَعَنْهُ أو يُقِيمُ فَقَطْ وَعَنْهُ وَلَوْ وَاحِدَةً وفي النَّصِيحَةِ يُقِيمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إلَّا أَنْ يَجْمَعَ في وَقْتِ الْأُولَى فَيُؤَذِّنُ لها أَيْضًا
وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ يَجْمَعُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَيُكَرِّرُهُمَا لِلْفَوَائِتِ وَعِنْدَ مَالِكٍ يُكَرِّرُهُمَا لِلْجَمْعِ وَلَا يُؤَذِّنُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِفَائِتَةٍ وفي صِحَّةِ نَافِلَةٍ بَعْدَ إقَامَةٍ الْوَجْهَانِ كما سَبَقَ في نَفْلٍ قبل قَضَاءِ فَرْضٍ ( م 9 )
وَلَا يُشْرَعُ فيها ( ه ) في سُنَّةِ الْفَجْرِ يَرْكَعُهُمَا بِبَابِ الْمَسْجِدِ إنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً ( م ) إنْ لم تَفُتْهُ رَكْعَةٌ ركعهما ( (( ركعها ) ) ) خَارِجَهُ وَقَيَّدَهُ ابن بَطَّالٍ عن أَصْحَابِهِ الْمَالِكِيَّةِ بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَلَا يَأْتِي بِغَيْرِهَا ( ه ) إنْ لم تَفُتْهُ رَكْعَةٌ أتى بها خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَيُتِمُّ النَّافِلَةَ من هو فيها وَلَوْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بقدر ( (( فاتته ) ) ) رَكْعَتَيْنِ خفيفتين جزم بِهِ في المستوعب ( (( إطلاق ) ) ) والمحرر ( (( الخبر ) ) ) والفائق ( (( ينصرف ) ) ) وتركه ابن ( (( المفهوم ) ) ) عبدوس ( (( المعتاد ) ) ) قال الإمام أحمد يقعد الرجل مقدار ركعتين قال في الإفادات يفصل بين الأذان والإقامة بقدر وضوء وركعتين فزاد الوضوء
مَسْأَلَةُ 9 قَوْلُهُ وفي صِحَّةِ نَافِلَةٍ بَعْدَ إقَامَةٍ وَجْهَانِ كما سَبَقَ في نَفْلٍ قبل قَضَاءِ فَرْضٍ انْتَهَى قال الْمُصَنِّفُ في بَابِ الْمَوَاقِيتِ وَلَا يَصِحُّ نَفْلٌ مُطْلَقٌ على الْأَصَحِّ لِتَحْرِيمِهِ لِأَوْقَاتِ النَّهْيِ قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ الْخِلَافُ في الْجَوَازِ وَإِنْ على الْمَنْعِ لَا يَصِحُّ قال الْمَجْدُ وَكَذَا يَتَخَرَّجُ في النَّفْلِ المبتدأ بَعْدَ الْإِقَامَةِ أو عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِ المؤادة ( (( المؤداة ) ) ) مع عِلْمِهِ بِذَلِكَ وَتَحْرِيمِهِ انْتَهَى نَقَلَ الْمُصَنِّفُ فَإِلْحَاقُ الْمُصَنِّفِ هذه الْمَسْأَلَةَ بِتِلْكَ يَدُلُّ على أَنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَخَرَّجَ هذه على تِلْكَ وهو الصَّوَابُ أَعْنِي عَدَمَ الصِّحَّةِ فِيهِمَا وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ هُنَا ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ فَهَذِهِ تِسْعُ مَسَائِلَ قد صُحِّحَتْ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى