لِأَنَّ بِلَالًا لو أَقَامَ أَسْفَلَ لَمَا قال لِلنَّبِيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ
احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ إلَّا أَنْ يَشُقَّ
لَا مَكَانَ صَلَاتِهِ ( م ش ) وفي النَّصِيحَةِ السُّنَّةُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالْمَنَارَةِ وَيُقِيمَ أَسْفَلَ وَرَوَى أبو حَفْصٍ عن عبدالله بن شَقِيقٍ قال من السُّنَّةِ ذلك وَنَقَلَ جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ يُسْتَحَبُّ ذلك لِيَلْحَقَ آمِينَ مع الْإِمَامِ وَيَجْعَلُ سَبَّابَتَهُ في أُذُنَيْهِ ( و ) وَعَنْهُ يَجْعَلُ يَدَيْهِ على أُذُنَيْهِ مَضْمُومَةً سِوَى الْإِبْهَامِ وَعَنْهُ مع قَبْضِهِمَا على كَفَّيْهِ وَيَرْفَعُ وَجْهَهُ إلَى السَّمَاءِ نَقَلَهُ حَنْبَلٌ
وفي الْمُسْتَوْعِبِ عِنْدَ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَقِيلَ الشهادتين ( (( والشهادتين ) ) ) وَيَجْزِمُهُمَا فَلَا يُعْرِبُهُمَا وَيَلْتَفِت يَمْنَةً وَيَسْرَةً ( و ) في الْحَيْعَلَةِ ( ه ) وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ من أَصْحَابِهِ مَذْهَبَهُ كَقَوْلِنَا وَقِيلَ يقول يَمِينًا حَيَّ على الصَّلَاةِ ثُمَّ يُعِيدُهُ يَسَارًا ثُمَّ كَذَلِكَ حَيَّ على الْفَلَاحِ وَقِيلَ يقول يَمِينًا حَيَّ على الصَّلَاةِ ثُمَّ يَسَارًا حَيَّ على الْفَلَاحِ ثُمَّ كَذَلِكَ ثَانِيَةً وهو سَهْوٌ وفي الْتِفَاتِهِ فيها في الْإِقَامَة وَجْهَانِ ( م 4 )
قَالَهُ أبو الْمَعَالِي وَجَزَمَ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ بِعَدَمِهِ فيها وَلَا يُزِيلُ قَدَمَيْهِ لِفِعْلِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
قلت ( (( بلال ) ) ) الصواب ( (( وكالخطبة ) ) ) عدم الكراهة ( (( ينتقل ) ) ) في الأذان للمسافر راكبا وماشيا والكراهة في ذلك ( (( الفصول ) ) ) والله ( (( وظاهره ) ) ) أعلم ( (( يزيل ) ) )
تنبيه ( (( صدره ) ) ) قوله وقال ابن ( (( حرب ) ) ) حامد ( (( يلتفت ) ) ) إن ( (( يمنة ) ) ) أذن ( (( ويسرة ) ) ) قاعدا ( (( وكأنه ) ) ) أو مشى ( (( يعجبه ) ) ) فيه ( (( الدوران ) ) ) كثيرا بطل ( (( المنارة ) ) ) فظاهر هذا ( (( يزيل ) ) ) أن ( (( قدميه ) ) ) التقدم أنه ( (( منارة ) ) ) لا يبطل ( (( نصره ) ) ) من القاعد والماشي كثيرا وهو صحيح وهو الْمَذْهَبِ
قال ( (( الأحمد ) ) ) الشيخ ( (( زاد ) ) ) الموفق والشارح وغيرهما فإن أذن قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم ويصح فقطعا بالصحة
وقال الشيخ تقي الدين لما عدم الإجزاء من القاعد
وحكى أبو البقاء في شرحه ( (( كبر ) ) ) رواية ( (( البلد ) ) ) إذا ( (( للحاجة ) ) ) أذن قاعدا قال القاضي هذا محمول على نفي الإستحباب وحمله بعضهم على نفي الإعتداد به
مَسْأَلَةُ 4 قَوْلُهُ وفي الْتِفَاتِهِ يَعْنِي عن يَمْنَةٍ وَيَسْرَةٍ عِنْدَ قَوْلِهِ حَيَّ على الصَّلَاةِ حَيَّ على الْفَلَاحِ في الْإِقَامَةِ وَجْهَانِ قَالَهُ أبو الْمَعَالِي وَجَزَمَ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ بِعَدَمِهِ فيها انْتَهَى قُلْت وهو الصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ لِذِكْرِهِمْ ذلك في الْأَذَانِ