فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 2988

وَتَبِعَ الْقَاضِيَ في الْجَامِعِ لِابْنِ بَطَّةَ على ذلك وفي الْفُصُولِ يُكْرَهُ بَعْدَ الْأَذَانِ نِدَاءُ الْأُمَرَاءِ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ وَلِأَنَّهُ لَمَّا لم تَجُزْ الزِّيَادَةُ في الْأَذَانِ لم يَجُزْ أَنْ يَصِلَهُ بِمَا ليس منه كَالْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُخْرِجَهُ عن الْبِدْعَةِ فِعْلُهُ زَمَنَ مُعَاوِيَةَ وَلَعَلَّهُ اقْتِدَاءً بِفِعْلِ بِلَالٍ وحيث ( (( حيث ) ) ) آذَنَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِالصَّلَاةِ وكان نَائِمًا وَجَعَلَ يَثُوبُ لِذَلِكَ وَأَقَرَّهُ على ذلك

وَالْإِقَامَةُ إحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً ( وش ) وَعَنْهُ أو يُثَنِّيهَا إلَّا قد قَامَتْ مَرَّةً ( م ) لَا مَرَّتَيْنِ وَأَنَّهَا كَالْأَذَانِ ( ه ) وَلَا يُكْرَهُ التَّثْنِيَةُ ( م ش ) وَيُسْتَحَبُّ التَّرَسُّلُ فيها وَإِحْدَارُهَا وَأَذَانُهُ أَوَّلُ الْوَقْتِ وَيَتَوَلَّاهُمَا وَاحِدٌ وَعَنْهُ سَوَاءٌ ذَكَرَهُ أبو الْحُسَيْنِ ( وه م )

وَقِيلَ بَلْ يُكْرَهُ وَعِنْدَ أبي الْفَرَجِ إلَّا أَنْ يُؤَذِّنَ الْمَغْرِبَ بِمَنَارَةٍ فَلَا يُكْرَهُ اثْنَانِ وَإِنْ أَذَّنَ أو أَقَامَ رَاكِبًا أو مَاشِيًا فَعَنْهُ يُكْرَهُ وَعَنْهُ بَلَى وَعَنْهُ حَضَرًا وَعَنْهُ في الْإِقَامَةِ

وقال ابن حَامِدٍ إنْ أَذَّنَ قَاعِدًا أو مَشَى فِيهِمَا كَثِيرًا بَطَلَ ( خ ) وهو رِوَايَةٌ في الثَّانِيَةِ وَعَنْهُ في الْأُولَى لَا يُعْجِبُنِي ( م 3 )

وَذَكَرَ عِيَاضٌ أَنَّ مَذْهَبَ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً لَا يَجُوزُ قَاعِدًا إلَّا أَبَا ثَوْرٍ وَوَافَقَهُ أبو الْفَرَجِ الْمَالِكِيِّ

ويستقبل القبلة متطهرا على علو ويقيم للصلاة مقامه كالخطبة الثانية (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةُ 3 وَإِنْ أَذَّنَ وأقام رَاكِبًا أو مَاشِيًا لَا يُكْرَهُ وَعَنْهُ بَلَى وَعَنْهُ حَضَرًا وَعَنْهُ في الْأَوْلَى لَا يُعْجِبُنِي انْتَهَى إذَا أَذَّنَ أو أَقَامَ رَاكِبًا أو مَاشِيًا لِغَيْرِ عُذْرٍ فَقَدَّمَ ابن تَمِيمٍ الْكَرَاهَةَ وَقَطَعَ بها في التَّلْخِيصِ لِلْمَاشِي وَبِعَدَمِهَا لِلرَّاكِبِ الْمُسَافِرِ قال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى يُبَاحَانِ لِلْمُسَافِرِ مَاشِيًا وَرَاكِبًا في السَّفِينَةِ وَقَالَهُ في الْحَاوِيَيْنِ وقال في الْكُبْرَى وَيُكْرَهَانِ لِلْمَاشِي حَضَرًا يباحان ( (( ويباحان ) ) ) لِلْمُسَافِرِ مَاشِيًا حَالَ مَشْيِهِ وَرُكُوبِهِ في رِوَايَةٍ وقال في مَكَان آخَرَ وَلَا يَمْشِي فِيهِمَا وَلَا يَرْكَبُ نَصَّ عليه فَإِنْ فَعَلَ كُرِهَ وقال في الْفَائِقِ وَيُبَاحَانِ لِلْمُسَافِرِ مَاشِيًا وَرَاكِبًا انْتَهَى وقال الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ ابن عُبَيْدَانَ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُسَافِرُ رَاكِبًا وَتُكْرَهُ له الْإِقَامَةُ بِالْأَرْضِ نَصَّ عليه انْتَهَى وقال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَلَا يَجُوزُ الْأَذَانُ على الرَّاحِلَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا أراد ( (( أرادا ) ) ) في السَّفَرِ

وَيَأْتِي كَلَامُهُمَا في التَّنْبِيهِ الْآتِي وقال الْقَاضِي إنْ أَذَّنَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا حَضَرًا كُرِهَ نَقَلَهُ ابن عُبَيْدَانَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت