فَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الطَّهَارَةُ لِأَنَّهَا كَالصَّلَاةِ وَلَا يَلْزَمُ بَقِيَّةُ الشَّرَائِطِ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ النِّيَّةِ لها وَلِهَذَا صَنَّفَ أبو الْخَطَّابِ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسَ
وقال الْفُقَهَاءُ رُبُعُ الْعِبَادَاتِ وَحَمْلُ الْكَلَامِ على الصِّحَّةِ أَوْلَى وَمُتَعَيِّنٌ