ولم تظن شيئا عملت باليقين في مذهب ( ه وش ) كما سبق قال ولا أعرف لأصحابنا فيها كلاما
وقياس المذهب لا يلزمها طريق اليقين وتصوم رمضان وتقضي منه قدر حيضها خمسة أيام وتصلي أبدا فتغتسل في الحال غسلا ثم عقب انقضاء قدر حيضتها غسلا ثانيا وتتوضأ لكل صلاة فيما بينهما وفيما بعدهما بقدر مدة طهرها إن ذكرته وإلا جعل قدر طهرها تمام شهر لأنه الغالب وإذا انقضت لزمها غسلان بينهما قدر الحيضة هكذا أبدا كلما مضى قدر الطهر اغتسلت غسلين بينهما قدر الحيضة
كذا قال والمعروف خلافه وما جَلَسَتْهُ النَّاسِيَةُ في الْحَيْضِ الْمَشْكُوكِ فيه كَالْحَيْضِ يَقِينًا وما زَادَ على ما تَجْلِسُهُ إلَى الْأَكْثَرِ
قِيلَ كَمُسْتَحَاضَةٍ وَقِيلَ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فيه ( م 12 )
وهو كَيَقِينِ الطُّهْرِ وَجَزَمَ الْأَزَجِيُّ بِمَنْعِهَا مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِتَرْكِهِ إثْمٌ كَمَسِّ مُصْحَفٍ وَدُخُولِ مَسْجِدٍ وَقِرَاءَةٍ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَنَفْلِ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَنَحْوِهِ قال وَيُحْتَمَلُ وَسُنَّةُ صَلَاةٍ رَاتِبَةٍ وَقِيلَ تَقْضِي ما صَامَتْهُ فيه وَقِيلَ وَيَحْرُمُ وطؤ فيه وَقِيلَ بِهِ في مُبْتَدَأَةٍ اسْتَحَاضَتْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةُ 12 قَوْلُهُ وما جَلَسَتْهُ النَّاسِيَةُ من الْحَيْضِ الْمَشْكُوكِ فيه كَالْحَيْضِ يَقِينًا وما زَادَ على ما تَجْلِسُهُ إلَى الْأَكْثَرِ قِيلَ كَمُسْتَحَاضَةٍ وَقِيلَ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فيه انْتَهَى أَحَدُهُمَا هو كَالطُّهْرِ الْمَشْكُوكِ فيه وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَاقْتَصَرَ عليه ابن تَمِيمٍ وَجَزَمَ بِهِ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قال في الْمُسْتَوْعِبِ هو طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فيه وَحُكْمُهُ حُكْمُ الطُّهْرِ بِيَقِينٍ في جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إلَّا في جَوَازِ وَطْئِهَا فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ قال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وفي الحاوي الصَّغِيرِ وَالْحَيْضُ وَالطُّهْرُ مع الشَّكِّ كَالْمُتَيَقَّنِ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ وَيَجِبُ وَيَسْقُطُ وقال في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَإِنْ قُلْنَا تَجْلِسُ الْأَقَلَّ وَالْغَالِبَ فَبَقِيَّةُ زَمَنِ الشَّكِّ طهور ( (( طهر ) ) ) مَشْكُوكٌ فيه وقال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا حُكْمُ الْحَيْضِ الْمَشْكُوكِ فيه حُكْمُ الْمُتَيَقَّنِ في تَرْكِ الْعِبَادَاتِ وَحُكْمُ الطُّهْرُ الْمَشْكُوكُ فيه حُكْمُ الطُّهْرِ في وُجُوبِ الْعِبَادَاتِ انْتَهَى قُلْت وَهَذَا الْقَوْلُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي حُكْمُهُمَا حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ