فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 2988

الشهر مثلا واستمر وقد نسيت العادة فالوجهان الأخيران والثالث تجلس مجيء الدم من خامس كل شهر قال وهو ظاهر كلام أحمد لأنه عليه السلام أمر حمنة ابتداء بجلوس ست أو سبع ثم تصوم وتصلي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين وقال فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يتطهرون وليس حيض النساء عند رءوس الأهلة غالبا

فعلم أنه أراد الشهر العددي وأنه أمرها بالحيض من الأول ويكون قوله إذا رأيت أن قد طهر تراجعا إلى الست أو السبع

لأن دم الحيض هو الأصل وربما انقطع الدم بعده فيقضي التأخير إلى ترك إجلاسها أصلا

ولهذا ذهب ( ه وش ) إلى أن هذه ليست بمتحيرة في أول الشهر وحيضها فيه من غير تحر عند أبي حنيفة ولا سلوك اليقين عند الشافعي كما قالا في غيرها

ومتى تعذر التحري بأن يتساوى عندها الحال ولم تظن شيئا أو تعذر الأولية عملت بالآخر وعند الحنفية إن تعذر التحري عملت باليقين كالشافعي

ولما ذكر أبو المعالي الوجهين في أول كل شهر أو التحري قال وهذا إذا لم تعرف ابتداء الدم فإن عرفت فهو أول دورها وجعلناه ثلاثين يوما لأنه الغالب قال وإن لم تذكر ابتداء الدم لكن تذكرت أنها كانت طاهرة في وقت جعلنا ابتداء حيضها عقب ذلك الطهر

ومتى ضاعت أيامها في مدة معينة فما عدا المدة طهر ثم إن كانت أيامها نصف المدة فأقل فحيضتها بالتحري أو من أولها وإن زادت ضم الزائد إلى مثله فما قبله فهو حيض بيقين وإن نسيت أسقط الزائد على أيامها من آخر المدة ومثله من أولها فما بقي حيض بيقين والشك فيما بقي وقال ابن حامد والقاضي في شرحهما فيمن علمت قدر العادة فقط لم تجلس وتغتسل كلما مضى قدرها وتقضي من رمضان بقدرها والطواف ولا توطأ

وذكر أبو بكر رواية لا تجلس شيئا وقال صاحب المحرر إن تعذر التحري والأولية بأن قالت حيضتي خمسة أيام في كل عشرين يوما ولم تذكر أول الدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت