فهرس الكتاب

الصفحة 2278 من 2988

لِإِيقَاعِهِ نَصَّ عليه وفي الْإِرْشَادِ رِوَايَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَا يَرِثُ بَائِنًا وَتَرِثُهُ وتخرج ( (( ويتخرج ) ) ) لَا تَرِثُهُ من تَعْلِيقِهِ في صِحَّتِهِ على فِعْلِهَا فَيُوجَدُ في مَرَضِهِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ قال في الرَّوْضَةِ في إرْثِهِمَا رِوَايَتَانِ لِأَنَّ الصِّفَةَ في الصِّحَّةِ وَالطَّلَاقُ في الْمَرَضِ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَلَا يُمْنَعُ من وطئها روايتان لأن الصفة في الصحة والطلاف في المرض وفيه روايتان ولا يمنع ن وَطْئِهَا قبل فِعْلِ ما حَلَفَ عليه وَعَنْهُ بَلَى وَلَوْ أتى بَدَلَ إنْ بِمَتَى لم أو أَيُّ وَقْتٍ فَمَضَى ما يُمْكِنُ إيقَاعُهُ وَقَعَ وفي كُلَّمَا ثَلَاثٌ إنْ دخل بها وَمَضَى ما يُمْكِنُ إيقَاعُهَا مُتَرَتِّبَةً وَإِلَّا بَانَتْ بِالْأُولَى

وَأَيَّتُكُنَّ لم أُطَلِّقْهَا وَمَنْ لم أُطَلِّقْهَا وإذا لم أُطَلِّقْك قِيلَ كمتي وَقِيلَ كَإِنْ ( م 4 ) وَإِنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْت بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ فَشَرْطٌ من عَامِّيٍّ كَنِيَّتِهِ وَقِيلَ يَقَعُ إذَنْ إنْ كان وُجِدَ كَنَحْوِيٍّ وَقِيلَ فيه لم يَنْوِ مُقْتَضَاهُ وَفِيهِ في التَّرْغِيبِ وَجْهٌ يَقَعُ بإذن ( (( إذن ) ) ) وَلَوْ لم يُوجَدْ كَتَطْلِيقِهَا لِرِضَاءِ أَبِيهَا يَقَعُ كان فيه رِضَاؤُهُ أو سَخَطُهُ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ عن أبي بَكْرٍ فِيهِمَا يَقَعُ إذَنْ وَلَوْ بَدَّلَ إنْ كَهِيَ وفي الْكَافِي يَقَعُ إذَنْ كَإِذْ وَفِيهَا احْتِمَالٌ كَأَمْسِ وَالْوَاوِ يَقَعُ إذَنْ لَيْسَتْ جَوَابًا وفي الْفُرُوعِ كَالْفَاءِ

وَإِنْ أَرَادَ مع الْوَاوِ الشَّرْطَ أو جَوَابًا لِلَوْ فَفِي الْحُكْمِ رِوَايَتَانِ ( م 5 6 ) وإن ( (( و 6 ) ) ) قال إن قمت (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 4 قوله وأيتكن لم أطلقها ومن لم أطلقها وإذا لم أطلقك وقيل كمتي وقيل كإن انتهى

أحدهما هن كمتي فيقع الطلاق على الفور عند مضي ما يمكن إيقاعه فيه وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب

والوجه الثاني هن كإن واختاره الشارح في من كما تقدم وهذان الوجهان مبنيان على الوجهين المتقدمين في أي المضافة إلى الشخص وإذا وإذا اتصل بهن لم على ما تقدم قريبا بل هذه المسألة هي عين ما تقدم أولا

مسألة 5 6 قَوْلُهُ وَلَوْ أَرَادَ مع الْوَاوِ الشَّرْطَ أو جَوَابًا لِلَوْ ومن فَفِي الْحُكْمِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 5 إذَا قال أَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ قُمْت بِالْوَاوِ بَدَلَ الْفَاءِ وَأَرَادَ الشَّرْطَ دُيِّنَ وَهَلْ يُقْبَلُ في الْحُكْمِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ

إحْدَاهُمَا يُقْبَلُ وَبِهِ قَطَعَ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت